العاداتالفتاوىالمرأةفتاوى المجامعمجمع فقهاء أمريكا الشمالية

المرأة والتعليم

  • الأصل هو وجوب الفصل بين الجنسين في المدارس الإسلامية ابتداءً من سن العاشرة، إذا كان بالمدرسة عدد كاف من القاعات والمدرسين، حراسة للفضيلة، وقطعًا للذريعة إلى الفتنة، وأن تبنى السياسة التعليمية في المجتمع المسلم على هذا الأساس. 
  • إذا تعسر الفصل بين الجنسين لقلة القاعات والإمكانات، فيرخص في جلوس الطالبات خلف الطلاب مع مراعاة الضوابط الشرعية في اختلاط الجنسين، ويلزم عند الإمكان تخصيص مداخل منفصلة لكل من الطلاب والطالبات. 
  • تحرم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، ولو كانت للتعليم أو التعلم، والمراد بالخلوة خلوة النظر، بحيث يغلق عليهما باب، أو يكونان بحيث يأمنان الرقيب والناظرين. 
  • إذا عمت البلوى بالاختلاط في المؤسسات التعليمية وتعذر البديل المشروع، فيرخص للمرأة المسلمة في الالتحاق بالمؤسسات التعليمية المختلطة، وذلك مع مراعاة الضوابط الشرعية في اختلاط الرجال بالنساء ومنها الحجاب، وعدم الخضوع بالقول، وتجنب الخلوة ونحوه. 
  • إذا اقتضت نظم التعليم أن تكون المدارسة في إطار مجموعات دراسية مختلطة من الذكور والإناث مع عدم الإنفراد، فيرخص للمرأة المسلمة عند الاقتضاء في المشاركة في ذلك في الأماكن العامة ذات الفضاءات المفتوحة كالمكتبات وقاعات الاجتماعات ونحوها، مع مراعاة الضوابط الشرعية في اختلاط الرجال بالنساء.

  • مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

    مؤتمر نوازل المرأة المسلمة خارج ديار الإسلام

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى