السياسةالفتاوىالمرأةفتاوى المجامعمجمع فقهاء أمريكا الشمالية

المرأة والتظاهر

  • التظاهر هو إعلان رأي أو إظهار عاطفة في صورة مسيرة جماعية، وهو وسيلة معاصرة من وسائل التعبير عن الرأي، وتوجيه القرار السياسي في المجتمعات الديموقراطية، ويعد من الحقوق الدستورية المكفولة في معظم هذه الدول، وتنظم القوانين في العادة حدود ممارسة هذا الحق حيث تشترط له إذنًا مسبقًا وميقاتًا محددًا، وتحظر بطبيعة الحال المساس بالممتلكات والمرافق العامة.
  • والتظاهر مما تختلط فيه المصالح والمفاسد، وتتزاحم فيه المنافع والمضار، فهو كما يشتمل على جملة من المصالح فإنه قد يشتمل كذلك على جملة من المفاسد، كالاختلاط الفاحش، وتزاحم الأبدان، واختلاط الأنفاس، والتبذل، ونحوه، ولذا فإن أصل المشاركة فيه يعود لأهل العلم في تقريره.
  • وهو في الإطار الذي تقرره له المجتمعات الغربية يمكن أن يكون وسيلة من وسائل الصدع بالحق، وأسلوبًا من أساليب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبابًا من أبواب الجهاد بالكلمة، ولاسيما إذا تعين في بعض المواقع أو في بعض المواقف وسيلة إلى تحقيق هذه المقاصد السابقة، شريطة مراعاة الضوابط الشرعية في التعامل بين الجنسين، والاجتهاد في تقليل مفاسده ما أمكن.
  • مشاركة المرأة في التظاهر مقيدة بضوابط، منها: شرعية الغاية، وأمن الفتنة، وإذن الولي أو الزوج، والتصون بالحجاب، وعدم التبرج بزينة، وألا يتضمن المبيت خارج بيتها، ومنها غلبة المصلحة والعجز عن أي وسيلة أخرى للمطالبة بالحقوق، ومنها أن تكون سلمية فلا يحمل فيها سلاح حالاً ومالاً، فمتى غلب على ظنها أنها لا تستطيع التمسك بتلك الضوابط فالمشروع في حقها التصون والاجتناب. ولا بأس بمشاركة غير المسلمين متى ترجحت المصلحة في ذلك، على أن يجتهد في تقليل مفاسد هذه المشاركة ما أمكن. 

    مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
    مؤتمر نوازل المرأة المسلمة خارج ديار الإسلام

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى