- لا حرج أن تعمل المراة ضمن هيئة المحلفين، أما العمل في القضاء فالأصل هو التنزه عنه لقيامه في الجملة على الحكم بغير ما أنزل الله، فضلا عما عليه الجمهور من منع المرأة من العمل في القضاء.
- الأصل أن تعمل المرأة في الأوساط النسائية التي لا تعرضها للاختلاط، ولا حرج في أن تعمل في التدريس في المدارس المختلطة بين الجنسين في المرحلة الابتدائية. وأما المراحل الأخرى، فيرخص لها في ذلك عند مسيس حاجتها إلى العمل، مع تحقيق الضوابط الشرعية في لباسها وسلوكها.
- يجوز للمرأة أن تعمل في الشركات العامة وقت نداء الجمعة إذا كان عملاؤها غير مكلفين بالسعي لصلاة الجمعة.
- يرخص للمرأة أن تعمل في مطاعم عامة في نهار رمضان، مع مراعاة الضوابط الشرعية لعمل المرأة، إلا في المطاعم التي تعودت الجاليات المسلمة على ارتيادها، حتى لا تعين مسلمًا مكلفًا بالصوم على فطره.
- لا ينبغي للمرأة العمل في ملابس الزينة النسائية، إذا كان الغالب في المجتمع استعمال هذه الملابس في التبرج المحرم، لما يتضمنه من الإعانة على المعصية وإشاعة الرذيلة.
- يجوز للمرأة العمل في الورديات المسائية (في ساعات المساء والليل) بالضوابط الشرعية، كمنع الخلوة المحرمة، والالتزام بالحجاب، وعدم التقصير في حق زوجها وأولادها، وأن يكون العمل مأمونًا.
- لا حرج في اشتغال المرأة المسلمة بالطبابة، وإن شابتها بعض المحالفات أثناء فترة التأهيل والطلب، وتحرص على التخصص في مجالات لا تعرضها للاختلاط أو مماسة العورات، كطبابة النساء والأطفال والتحاليل الطبية.
- لا يجوز للمرأة أن تعمل في بيت العجزة عند اختلاف الجنسين، إلا عند الضرورات أو الحاجات الماسة التي تنزل منزلتها، مع تقليل مفسدة مباشرة العورات قدر الطاقة، والأمر في حالات العجز الكلي أوسع منه في حالات العجز الجزئي.
- الأصل أن ينفق الرجل على زوجته مسلمة كانت أو غير مسلمة.
- وللمرأة المسلمة ذمتها المالية المستقلة، فتستقل بالتصرف فيما تملكه من مال وما تكتسبه من ثروة، ويندب لها التشاور مع زوجها عند التصرف. ويجوز أن يتفق الزوجان على مشاركة المرأة العاملة في الإنفاق على البيت ويتشاورا في ذلك بالمعروف، وإذا ترتب على خروج الزوجة للعمل نفقات إضافية تخصها فإنها تتحمل تلك النفقات.مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
مؤتمر نوازل المرأة المسلمة خارج ديار الإسلام
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا