العبادةالفتاوىالمرأةفتاوى المجامعمجمع فقهاء أمريكا الشمالية

المرأة والحجاب الشرعي

  • أولاً: ضوابط اللباس الشرعي للمرأة:
  1. أن يكون ساترًا لجميع بدنها ما عدا الوجه والكفين (على الخلاف فيهما بين أهل العلم).
  2. أن يكون واسعًا غير مجسم لبدنها فلا يصف، وثخينًا لا يشف.
  3. أن لا يكون مطيبًا ولا مبخرًا.
  4. أن لا يكون ثوب شهرة وإثارة.
  5. أن لا يكون فيه تشبه بالرجال، ولا بثياب الفاسقات أو غير المسلمات.
  • ثانيًا: تطبيقات الحجاب الشرعي تتغير بتغير الأعراف والثقافات: 
  • شكل اللباس وطريقته متروك للمرأة متى التزمت فيه بالضوابط الشرعية السابقة.
  • ليس للخمار شكل ثابت، ولكنه ما غطى الرأس لغة، وستر فتحة الجيب لتغطية العنق والصدر شرعًا، والأولى بمن تركت التجلبب واستترت بغيره أن تجعل الخمار سابغًا.
  • لا حرج أن يكون حجاب المرأة المسلمة حسن الهيئة متسقًا، ومتشاكل الألوان، إذا كان ساترًا فضفاضًا، ومستوفيًا لشروط الحجاب الشرعي.
  • لا يوجد لون محدد للباس المرأة في الشريعة، بل لها أن تلبس ما شاءت من الألوان التي تناسب عرف البلد الذي تكون فيه، على أن تتخذ من الثياب والألوان ما يتناسب مع مقصود الحجاب من قطع تعلق أطماع الرجال وأنظارهم، فلا تكون لافتة للنظر ولا باعثة على الريبة.
  • لا يتبغي أن تتضمن ثياب المرأة شيئًا من الشارات الدعائية الظاهرة وإن كانت لا تدعو إلى إثارة، أو لا تخل بالخلق، أو لا تدعو إلى محرم شرعًا، لأن مجرد وضعها يدعو إلى تقصد النظر إلى المرأة حيث إن مقصودها لا يتحقق إلا بذلك! وهي مأمورة بالتصون، والبعد عن كل ما يلفت الأنظار إليها. 

    مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
    مؤتمر نوازل المرأة المسلمة خارج ديار الإسلام

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى