- الأصل أن تتولى الطبيبة المسلمة علاج المرأة المسلمة، فإن لم توجد فطبيبة غير مسلمة، فإن لم توجد فطبيب مسلم، فإن لم يوجد فطبيب غير مسلم.
- التدليك عند اختلاف الجنس إن كان في إطار الطبابة، واقتضته حاجة العلاح، وانعدمت الطبيبة فلا حرج في ذلك، متى غلب على الظن نفعه للعلاج، وقدرت الحاجة بقدرها.
- أما لم يكن من ذلك في إطار الطبابة، أو كان في إطارها ولم يثبت نفعه بقي على أصل المنع، وفي الأجهزة المعاصرة غنية عن ذلك.
- مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
مؤتمر نوازل المرأة المسلمة خارج ديار الإسلام
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا