الفتاوىالمرأةفتاوى المجامعمجمع فقهاء أمريكا الشمالية

المرأة والتدليك عند اختلاف الجنس

  • الأصل أن تتولى الطبيبة المسلمة علاج المرأة المسلمة، فإن لم توجد فطبيبة غير مسلمة، فإن لم توجد فطبيب مسلم، فإن لم يوجد فطبيب غير مسلم.
  • التدليك عند اختلاف الجنس إن كان في إطار الطبابة، واقتضته حاجة العلاح، وانعدمت الطبيبة فلا حرج في ذلك، متى غلب على الظن نفعه للعلاج، وقدرت الحاجة بقدرها.
  • أما لم يكن من ذلك في إطار الطبابة، أو كان في إطارها ولم يثبت نفعه بقي على أصل المنع، وفي الأجهزة المعاصرة غنية عن ذلك. 
  • مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
    مؤتمر نوازل المرأة المسلمة خارج ديار الإسلام

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى