- الاقتراض بالرّبا محرّم لذاته تحريم مقاصد، فقليل الربا وكثيره حرام، ولا فرق في أصل التحريم بين الربا اليسير والربا الفاحش، ولا بين القرض الاستهلاكي، أو القرض الإنتاجي، فلا تنشئ محدودية الدخل ولا استحقاق مساعدات حكومية في صورة هبات غير مستردة، ولا تخفيض في سعر الفائدة ضرورةً بالمفهوم الشرعيّ، ولا يعد ذلك عذرا كافيا بذاته للترخص في الدخول في عقد القرض الربوي، وحرمة الربا لا تتغير بتغير الأماكن، فلا يرخص فيه إلا عند تحقّق الضرورة في شخصٍ بعينه.
- مشروعية الاستفادة من القروض الربوية منوطة بالضرورة، فهي رخصة لكلّ من تنطبق عليه الضّرورة بمفهومها الشّرعيّ، بأن يتعذر عليه الاستئجار ماليّاً لعدم وجود من يؤجره لكثرة أولاده، مع عدم وجود البديل المشروع لشراء بيت عن طريق تمويل إسلامي، وعلى من ظنّ أنّه مضطرٌ للاقتراض بالرّبا أن يستفتي من يثق بعلمه وديانته أولاً لتقدير ضرورته.
- مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
نوازل العقارات
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا