الفتاوىالمعاملاتفتاوى المجامعمجمع فقهاء أمريكا الشمالية

تأجير العقار لمن يستخدمه في غرض محرم أو مختلط

لا يجوز تأجير العقار إلى من يتمحض استخدامه له في غرض محرم كالتجارة في الخمر والميسر أو التبغ، أو مشروعات اللهو المحرم كالأندية الليلية، والمراقص ونحوه، لما تقرر من النهي عن التعاون على الإثم والعدوان.

لا يجوز في حال السّعة والاختيار تأجير عقارٍ لمن يمارس عملاً مختلطاً تشوبه بعض المحرمات اليسيرة التابعة كالفنادق، أو بعض المطاعم التي تُقدم فيما تقدم الخمر والخنزير ولا يكون هو الغالب على نشاطها، فإن لم يتيسّر إلا مستأجر يمارس عملاً مختلطاً فلصاحب العقار الترخص بتأجيره له، ويُنصح بالإكثار من الصّدقة تطهيرا للمال ممّا قد يشوبه من المحرّمات أو المُشتبهات.

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى