لا حرج في شراء العقارات بقيمة الضرائب غير المدفوعة، ومعناه أن يعجز صاحب البيت عن دفع ضريبة العقارات الحكومية المستحقة عن بيته لمدة معيّنةٍ، فتنذره جهة الضرائب وتصدر له وثيقةً قانونيةً بقيمة الضرائب المستحقّة والمصاريف الإداريّة اللازمة وتطرحها في المزاد العلنيّ، ليباع العقار بقيمة هذه المستحقات قلت أو كثرت، فيكون المشتري لها مُشترٍيا للعقار شراءً معلّقاً غير ناجز، وتتفاوت مدة التعليق بين سنتين وستة أشهر، بحسب إقامة صاحب العقار في البيت أو عدم إقامته، ولا حرج في تعليق البيع عند بعض أهل العلم، ولا في الإكراه عليه مادام إكراها بحق. لكن إذا دفع صاحب العقار الأصليّ ما عليه من الضرائب والغرامات للمشتري الجديد فله أن يأخذ رأس ماله فقط، أما الغرامات وما زاد عن رأس المال فلا يحلّ له وهو من الرّبا.
- مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
نوازل العقارات
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا