الفتاوىالمعاملاتفتاوى المجامعمجمع فقهاء أمريكا الشمالية

الاستثمار في سوق الأسهم

الاستثمار في سوق الأسهم سواء أكانت الشركات محلية أم عالمية، أم كانت نفس الشركة التي يعمل بها، يكون مشروعا بالضوابط الآتية:

  1. تجنب الاستثمار في المجالات المحرمة أو المشبوهة، كالبنوك التجارية التي تتعامل بالربا، والسندات الحكومية، وشركات التأمين، والإعلام الهابط، وشركات بيع التبغ والخمور ومصانعها أو محال القمار والأندية الليلية، أو شركات بيع المحرمات من الأغذية أو الأدوية عموما، ونحو ذلك. 
  2. مراعاة ضوابط المساهمة في الشركات المختلطة عند من يقولون بجواز المشاركة فيها، وهم فريق كبير من المعاصرين، ومنها: 
  •  كون أصل نشاط الشركة في أغراض مباحة كالأغراض الزراعية والتجارية والصناعية والتقنية ونحو ذلك. 
  • كون نسبة المعاملات المحرمة يسيرة و إلى الحدّ الأدنى الممكن بالنسبة لإجمالي نشاط الشركة، سواء المصروفات أو  القروض أو الإيرادات أو  الاستثمارات. ومن التقديرات الاجتهادية التي اقترحتها بعض جهات الرقابة الشرعية، ألا تزيد المصروفات المحرمة على 5% من مصروفات الشركة، وبشرط ألا تزيد القروض التي على الشركة بفوائدها على 30% من إجمالي المطلوبات. وألا تزيد الإيرادات المحرمة على 5% من إيرادات الشركة، وبشرط ألا تزيد الاستثمارات ذات الإيرادات المحرمة على 30% منإجمالي الموجودات، وهذه النسب تقريبية اجتهادية، والمحكم أن تكون في أدنى حد ممكن. 
  • تطهير الأرباح التي يتسلمها من الشركة بالتخلص من نسبة الإيرادات اليسيرة المحرمة.

    مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
    نوازل العقارات

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى