الفتاوىالمعاملاتفتاوى المجامعمجمع فقهاء أمريكا الشمالية

حكم المشاركة في الحسابات الاختيارية

  • إذا تعينت المشاركة في هذه الحسابات الاختيارية سبيلا إلى الحصول على الهبات الممنوحة من جهة العمل، وتوقي زيادة نسبة الضريبة، وخسارة فرصة الاستثمار لتدبير الأمور في الكبر فلا بأس بهذه المشاركة لمسيس الحاجة إلى ذلك لتأمين عجز الشيخوخة وقلة الموارد حينئذ. بالإضافة إلى خسارة الملايين من الدولات وربما المليارات على مستوى الجالية المسلمة في مجموعها. 
  • على المشارك في هذه الحسابات الاختيارية أن يجتهد وسعه في توجيه استثمار هذه الأرصدة إلى الاستثمارات المشروعة في الجملة، وأن يستعين في ذلك بالمؤسسات المالية الاستشارية التي تقدم خدمات إرشادية ولديها القدرة على التمييز بين الطيب منها والخبيث. 
  • للعامل الحق فما استقطع منه، وفيما وهب له، وفي عوائد استثماراته التي وجهت إلى استثمارات مشروعة بلا نزاع، ويبقى النظر في عوائد استثمار هذه الأرصدة في استثمارات مختلطة أو محرمة. 
  • ينبغي للعامل أن يتخلص مما يقابل ما يعتقد تحريمه وعجز عن توقيه من الاستثمارات غير المشروعة، عند قبضه بعد التقاعد، وذلك بتوجيهه إلى المصارف العامة، ويرجى أن يثاب على ذلك ثواب العفة عن الحرام، وهو نفسه عند الحاجة والفاقة أحد هذه المصارف.

  • مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
    نوازل العقارات

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى