الفتاوىالمعاملاتفتاوى المجامعمجمع فقهاء أمريكا الشمالية

السّحب والاقتراض من حسابات التقاعد

الأصل أن الإنسان مسلط على ماله، يسحب منه ما شاء متى شاء كيف شاء، ولا تحتسب عليه بسبب ذلك فوائد ولا غرامات، ولهذا كان الأصل في فرض غرامات أو فوائد على سحب الشخص من أرصدته الادخارية المنع، فكل زيادة مشترطة في القروض ربا جلي بالإجماع، ولكن لما كانت هذه الزيادة سترد إلى صاحب الحساب نفسه، فأصبح الربا صوريا، ففي هذه المعاملة صورة الربا وليست بها حقيقته! فتكون في موضع الرخصة عند الحاجة، وإن كانت خلاف الأصل.

مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
نوازل العقارات

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى