الفتاوىالمعاملاتفتاوى المجامعمجمع فقهاء أمريكا الشمالية

الإعسار والإفلاس

الإعسار

  • الإعسار: وصف عارض يلحق بالشخص يكون معه عاجزاً عن القيام بنفقاته الواجبة أو متعثرا في سداد ديونه. والإعسار قد يكون بِدَيْنٍ أو حق شرعي كالنفقة، بخلاف الإفلاس فلا يكون إلا بِدَيْن، والمعسر يُنظر إلى ميسرة، إذا أثبت إعساره بطرق معتبرة شرعاً، لقوله تعالى: (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) [البقرة: 280] أما المفلس فله أحكامه الأخرى من الحجر عليه وتنضيض أمواله لقسمتها بين الغرماء. 
  • التعثر عن السداد هو إعسار، ولا يعتبر إفلاسا من الناحية الشرعية إذا كانت أصول الشركة تفي بديونها، وللدائن اللجوء إلى القضاء لإصدار حكم التفليس، وللمدين اللجوء إلى القضاء لإلزام الدائنين بالإنظار (Restructuring) 

الحلول المقترحة لمعالجة الإعسار

من الحلول المقترحة لمعالجة الإعسار (تعثر) الشركات والمؤسسات المالية الإسلامية:

  •  بذل أصل مالي معين، أو منفعة عين معينة لسداد الدين المستحق. 
  • تحويل الديون إلى أسهم (رسملة) عن طريق زيادة رأس مال الشركة المدينة من خلال إصدار أسهم عادية يساهم فيها الدائن بدينه المستحق على الشركة، فيصبح مالكا لحصة في الشركة وموجوداتها بمقدار ما كان له من دين المدينة. 
  • اتفاق الشركة أو المؤسسة المدنية مع الدائن على الإنظار حسب ما تراه جهة خبيرة معتمدة بتقدير أوضاع الشركة أو المؤسسة وتحديد شروط الإنظار إن لزم الأمر. 

الإفلاس

  • الإفلاس زيادة الديون الحالة للمدين عن ممتلكاته، وهو وصف للواقع القائم قبل تدخل القضاء لإعلانه بالتفليس. والتفليس أو إشهار الإفلاس هو الحكم القضائي بإعلان إفلاس المدين. 

أنواع الإفلاس

  • الإفلاس الحقيقي: ويكون فيمن اشتغل بالتجارة وفق الأصول المهنية المتعارف عليها، ولم يتلبس بغش أو احتيال، ولحقه الإفلاس بأمر ظاهر لا يد له فيه. 
  • الإفلاس الاحتيالي: ويكون فيمن استعمل ضرباً من ضروب الاحتيال في تجارته، كالإقرار بديون غـير واجبة عليه، أو إخفاء بعض أمواله، أو إخفاء دفاتره أو إتلافها أو غيرها، ونحوه. 
  • الإفلاس التقصيري: وهو الذي يكون نتيجة لتقصير جسيم في مباشرة التجارة بتفريط أو تعد، كما لو نشأ عن إسراف أو مجازفة ظاهرة في التجـارة ونحوه. 
  • يخضع الإفلاس الاحتيالي لما يسمى بجرائم الإفلاس وتعاقب عليه القوانين، وكذلك الإفلاس التقصيري إن ظن بصاحبه التهرب من أداء الحقوق، فقد يُحبس المفلس تعزيراً في حالة الاحتيال أو التدليس، أو حملا له على الوفاء إن ظن به التهرب، و لا يحل التحيل على إسقاط الديون الواجبة، بإعلان الإفلاس ليستفيد مما تقرره القوانين الوضعية من إسقاط الديون المتبقية على المفلس، فإن حقوق العباد لا تبرأ الذمة منها إلا بالأداء أو الإبراء. 

آثار التفليس

  • منع المدين من التصرف في ماله بما يضر بالدائنين، وتعلق حقوق الغرماء بهذا المال.
  • جواز منع المفلس من السفر، إذا كان السفر يؤدي إلى ضرر ظاهر بحقوق الدائنين.
  • حلول الديون المؤجلة.
  • تنضيض أصول المفلس ببيعها وتوفية الغرماء حقوقهم
  • حق الدائن في اســـترداد عين ماله الذي يجده ضمن أموال المفلس، إذا كان باقيا على حاله، ولم يستوف ثمنه.
  • بقاء حق الدائنين الطبيعيين في استيفاء بقية ديونهم إذا ظهر للمفلس مال جديد، فإن حقوق العباد لا تسقط بالتّقادم ولا تبرأ الذمة منها إلا بالأداء أو الإبراء. فإذا تجدد للمفلس مال، أو ترك المتوفى منهم مالا فإن وفاء ديونه يقدم على تقسيم التركة بين الورثة، وشركات التأمين لا تُعَوّضُ في العادة الدّائنين من الأشخاص الطبيعيين، وإن عوضتهم فباعتبارها وكيلة عنهم بناء على الأقساط التي دفعوها من أموالهم.
  • سقوط حقوق الشخصيات الاعتبارية في استيفاء بقية حقوقهم إذا ظهر للمفلس مال جديد محل اجتهاد، نظرا لتعويضهم من شركات التأمين، ومما يضعف القول بسقوطه كون شركات التأمين وكيلا عن الدائن وليست وكيلا عن المدين، فالدائن هو الذي تكفل بالتأمين وتحمل مغارم أقساطه، ويقابله أن ما تقضي به القوانين بمثابة العرف الذي نشأت في ظله هذه التعاقدات، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإذا استصحبت عند التعاقد هذه المعاني كان لهذا التأول وجهه، ويبقى الأمر محتملا، وأن الورع والاحتياط لمن تجدد له مال ينبغي له ان يبادر إلى براءة ذمته إن استطاع، ولو بالتخلص من ذلك بتوجيهه إلى المصارف العامة. 
  • والمجمع يهيب بكل مسلم ألا يماطل في أداء حقوق الدائنين والمستثمرين، وألا يستدين ما يعرف أنه غير قادر على سداده، أو يأخذ أموال الناس ليغامر بها، فقد وردت النصوص في الترهيب من ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم: “أيما رجل تدين ديناً وهو مجمع ألا يوفيه إياه لقي الله سارقاً”(ابن ماجه).

    مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
    نوازل العقارات

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى