الفتاوىالمعاملاتفتاوى المجامعمجمع فقهاء أمريكا الشمالية

التعويض عن الاضرار

مشروعية رفع دعوى قضائية لرد الاعتبار وكف الأذى

  • إلحاق الضرر بالآخرين محرم شرعا، وكذلك مقابلة الضرر بضرر آخر. وهذا يشمل الضرر المادي والجسدي بجميع أشكاله، كما يشمل الضرر المعنوي من السب والقذف والتشكيك بالأمانة، والشكوى الكيدية أمام القضاء، والسخرية وبخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لما يسببه من آلام نفسية وإساءة لسمعة المعتدى عليه بغير حق.
  • يجوز شرعاً رفع دعوى قضائية لرد الاعتبار وكف أذى المعتدي فرداً كان أو جماعة. وذلك عند توفر الشروط الشرعية والقانونية لرفع الدعوى.

لا حرج في الحصول على التعويض عن الضري المادي والمعنوي

  • لا حرج في حصول المتضرر ماديا كان الضرر أو معنويا على التعويض المالي من خلال التقاضي استناداً للأدلة الشرعية القاضية برفع الضرر، ولاستقراره عرفا في واقعنا المعاصر، وينبغي ألا يزيد مبلغ التعويض عما هو متعارف عليه بناءً على القاعدة الفقهية الكلية: (العادة محكمة) وأن يستشار أهل الخبرة كالمحامي المسلم، والمنظمات الإسلامية المعنية بهذا الأمر في أمريكا.

تجنب المبالغة في تقدير التعويضات

  • على المتضرر أن يتقي الله فلا يبالغ في تقدير التعويض المالي طلباً للمنفعة أو انتقاماً ممن ألحق به ضرراً معنوياً، لا حرج في قبول التعويض وإن زاد عن مقدار الضرر الفعلي حسبب تقديره طالما كان هذا هو تقدير جهة التأمين للضرر وما يستحقه مقابله، لان معايير تقدير الضرر مسألة اجتهادية تختلف فيها التقديرات، ويشرع لأهل الورع التخلص من الزيادة بتوجيهها إلى المصارف العامة.

  • مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
    نوازل العقارات

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى