العبادةالفتاوىالمعاملاتفتاوى المجامعمجمع فقهاء أمريكا الشمالية

بيع الموقوف على المسجدية لعدم الاحتياج إليه

الأصل أن الوقف لا يباع، إلا لمصلحة الوقف وتحقيق مقصود الواقف، فإذا ضاق المسجد بالمصلين واضطروا  إلى ثمنه لشراء مبنى أوسع يتخذونه مسجدا فيجوز بيعه واستعمال ثمنه في شراء مسجد آخر  يتحقق به مقصود الواقف ومصلحة المسلمين، وإذا تقرر بيعه واستبداله، جاز رهنه في هذه الحالة لمصلحة شراء بدله. ومهما أمكن المحافظة على المسجد القديم فلا ينبغي العدول عن ذلك، لا سيما خارج بلاد المسلمين حيث يمكن أن يؤول ببيعه إلى بؤرة من بؤر الشرك أو الفساد.

 

مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا،
نوازل المساجد و المراكز الاسلامية في الغرب

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى