الفتاوىالمعاملاتفتاوى المجامعمجمع فقهاء أمريكا الشمالية

تمويل بناء المساجد

الأصل في عمارة المساجد أن يبذل لها الناس أطيب أموالهم تشريفًا لبيوت الله وتعظيمًا لها.

يجوز أخذ الأموال المختلطة والمحرمة على أصحابها وإنفاقها في عمارة المساجد، فإن حرمة المحرم لكسبه على من اكتسبه، ولا تتعدى إلى ذمة من انتقل إليه بعد ذلك بسبيل مباح. وتطبيق ذلك في الواقع من مسائل السياسة الشرعية، فقد تقبل تألفا لقلوب أصحابها على التوبة، وقد تمنع زجرا لهم عن الحرام.

يجوز وقف غير المسلم على المسجد وتبرعه له دون أن يكون له عليه سلطان أو تدخل في شؤونه، فإن كان كذلك لم يشرع.

لا تجوز عمارة المساجد من القروض الربوية، فإن الاقتراض بالربا لا يرتفع إثمه إلا عند الضرورات، ولا تتخيل الضرورة الملجئة في عمارة المساجد، إلا عند الخوف من ضياع المسجد، وخسارة ما أنفقه المسلمون من أموال في الدفعات الأولى من ثمنه وانسداد كل السبل أمام الجالية بما في ذلك استصراخ الجاليات الأخرى. 

لا يحل الاقتراض بالربا لمصلحة الوقف، ولا القرض الحسن إذا اقتضى رهن المسجد.

 

مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا،
نوازل المساجد و المراكز الاسلامية في الغرب

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى