العبادةالفتاوىعقيدةفتاوى المجامعمجمع فقهاء أمريكا الشمالية

فقه التعامل مع الخلافات الفقهية والعقدية والإدارية في المراكز الإسلامية

الجماعة رحمة والفرقة عذاب، والخلاف في المسائل الفروعية واقع لا محالة، ولكن المحذور هو التعصب والبغي على المخالف.

الفتوى بيان للحكم الشرعي، والمفتون موقعون عن الله تعالى، فيجب صيانة الفتوى من التأثر بالأهواء الحزبية أو التنظيمية، كما يجب حمل المستفتين على المعهود الوسط من أقوال أهل العلم، وتجنب المشتهرات وغرائب الأقوال.

لا إنكار في مسائل الاجتهاد، فإن مسائل الاجتهاد أكثر من أن تنضبط، ولو كان كل ما اختلف مسلمان في أمر تهاجرا لم يبق بين المؤمنين عصمة ولا أخوة قط.

التراتيب الإدارية يأتمر الناس فيها بينهم بمعروف، ومردها إلى إدارة المركز بالتنسيق مع إمام المسجد، والنزول على قرارالأغلبية هو المخرج من فتنتها، ما لم تخالف حكما شرعيا ورد فيه نص صحيح، أو انعقد عليه إجماع صريح.

الرفق بالمخالف من أصحاب الأقوال الشاذة ومداراته مطلوب شرعا، لا سيما في أزمنة الفتن وغربة الدين، على ألا يستطيل برأيه على الجماعة، فعندها تقدم مصلحتها على مصلحته لحصول التعارض.

الحرص على استفاضة البلاغ بالوسطية الإسلامية من أنجع الوسائل للاجتماع على الحق، وتجنب الاختلاف المذموم الذي يؤدي إلى التعصب أو الدخول في شعاب الزلات والاجتهادات الشاذة.

الأصل أن تناط الفتيا وبيان الموقف الشرعي في النوازل بإمام المركز، وأن لا يفتات عليه في ذلك ما دام أهلا له، وعند حدوث التنازع بينه وبين إدارة المسجد على بعض المواقف الفقهية التي تتعلق بادارة شؤون المسجد وأنشطته ينبغي الاتفاق على مرجعية فقهية يرجع إليها لحسم الخلاف.

الأصل أن مسؤولية خطبة الجمعة تقع على عاتق إمام المركز، وفي حال غيابه يوكل من يراه مناسبا لأداء هذه المهمة الشرعية، ما لم ينص في تعاقده مع المسجد على خلاف ذلك، وينبغي أن يقع التنسيق في دعوة محاضرين أو خطباء بينه وبين إدارة المركز.

لا تجوز الصلاة في مساجد الفرق المخالفة في العقيدة كالقاديانية والبهائية وغلاة الإمامية وجماعة أمة الإسلام الذين لا يزالون يعتقدون بوجود نبي بعد رسولنا محمد ﷺ. 

الأصل أن لا تقصد الصلاة في مساجد المخالفين للسنة كالأحباش وغلاة الصوفية إلا للنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الأصل في علاقة الإمام بإدارة المركز أن تقوم على الثقة والتقدير المتبادل، وأن يفصل العقد حقوقه وواجباته على نحو يمنع الملاحاة والخصومات.

الأصل أن يستفرغ الإمام وسعه في أداء رسالته الدعوية، وأن يكن حذرا فيما يتعلق بقضايا المال والنساء، حتى لا يجعل لأحد سبيلا إلى عرضه!

لا حرج في مشاركة المرأة في عضوية المراكز الإسلامية تصويتًا وترشيحًا في حدود الضوابط الشرعية، متى تأهلت لذلك واقتضته مصلحة الجماعة، وروعيت الضوابط الشرعية التي تمنع مفاسد هذه المشاركة.

وأمثل مشاركة للمرأة أن تكون وافدة النساء في هذه المجالس، وذلك عن طريق إنشاء أقسام ولجان خاصة بهن؛ داخل المؤسسات الدعوية، بما يضمن الاستغلال الأمثل للطاقات ولا يتعارض مع حكم الشريعة.

وإن دعت الحاجة إلى مشاركة الرجال والنساء في بعض الاجتماعات العامة لمناقشة ما يحتاج إلى رأي الجميع أو تقرير ما يمس مصالح الجميع، فعندها يجتهد في المحافظة على القواعد الشرعية المتعلقة بالاختلاط بين الجنسين، وذلك في ترتيب المجلس، وسلوك المشاركين في مثل هذه اللقاءات

الأصل أن لا يمنع أحد من مساجد الله أن يذكر فيها اسم الله، وأن لا يُلجأ إلى استدعاء الجهة الرسمية لمنع مثيري الشغب من ارتياد المسجد إلا عند الضرورة القصوى، عندما لا تفلح الطرق الأخرى من نصح وبيان، ومحاولة إصلاح. فيكون الاستدعاء عندئذ من باب ارتكاب أخف الضريين ودرء أكبر المفسدتين، وترجيحا لمصلحة الجماعة على مصلحة الفرد.

 

مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا،
نوازل المساجد و المراكز الاسلامية في الغرب

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى