الإعلانات العامّة واستخدام مكبّرات الصّوت داخل المساجد لها، سواء عن المناشط الدّعوية، أو كل ّما يهمّ المسلمين من أمرِ دينهم أمر ٌمباح في الجملةٌ، ويُكره ما كان دنيويّاً كنشد الضّالة، والبيع والشراء ونحوه، ويُستثنى من هذه الكراهة ما تعلّق بحفظ النّفوس كالإعلان عن المفقودين.
يُشترط لإباحة الإعلان في المساجد أن لا يُشوّش على المصلّين، أو يحول دون عبادتهم ربّهم، كأن يكون قَبلَ الصلوات أو عقبها، وتقوم بذلك الهيئة الإداريّة للمسجد أو من ينوب عنها.
مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا،
نوازل المساجد و المراكز الاسلامية في الغرب
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا