العبادةالفتاوىالمعاملاتفتاوى المجامعمجمع فقهاء أمريكا الشمالية

المزايدة في المسجد على بيع هبات عينية لمصلحة المسجد

يجوز بيع ما يتبرع به للمسجد أو للجمعيات الخيرية من أغراض عينية فائضة عن الحاجة لتنتفع بثمنها الجهة المتبرع لها إذا كان في الاحتفاظ بها عبء عليها، كشغل مكان لحفظها، أوتعرضها للتلف أوالسرقة

يجوز طرح هذه الأغراض العينية الفائضة عن الحاجة للمزايدة  عليها داخل المسجد ليتنافس على شرائها المتبرعون لمصلحة المسجد أو الجمعية الخيرية، ولهم بعد شرائها ردها إلى من تبرع بها ذهبا كانت أ وغيره.

يجوز أن تكون المزايدة على بيع هذه التبرعات العينية داخل المسجد بالضوابط الآتية:

  • أن يكون لمصلحة المسجد، أو لمصلحة جمعية خيرية، وليس للمصالح الشخصية.
  • عدم كثرة ذلك بما يخرج المسجد عن مقصده الأساسي أنه لذكر الله وللصلاة.
  • عدم جلب السلع كبيرة الحجم إن شغلت مكانا في المسجد يحتاجه المصلون.
  • ألا يصاحبه لغط وصياح ورفع صوت زائد عن الحاجة.
  • أن يختار الوقت الذي لا يحصل فيه التشويش على المصلين.

تخصيص نسبة من التبرعات للمسجد المضيف، وللقائم على جمع التبرعات

إذا لم يتيسر متطوع لجمع التبرعات للمساجد والجمعيات الخيرية فيجوز أن يخصص لذلك شخص براتب شهري مناسب بالمعروف، أو أن تخصص له نسبة مئوية مما يجمعه بالمعروف، ويجوز جعل أجرته من مصارف الزكاة من مصرف العاملين عليها، أو من مصارف صدقات التطو

يجوز اقتطاع نسبة من التبرعات المجموعة لأي غرض خيري بالمعروف للمسجد المضيف لتغطية نفقاته حتى يظل مفتوحا للمؤسسات الخيرية التي تجمع التبرعات منه، وضابط كون النسبة بالمعروف أنه لو أعلن عنها لتقبلها غالب المتصدقين ولم يستبشعوها، وغالبا لا يكون علمهم بها سببا في توقفهم عن التصدق لهذه الجهة.

مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا،
نوازل المساجد و المراكز الاسلامية في الغرب

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى