الزكاةالعبادةالفتاوىالمعاملاتفتاوى المجامعمجمع فقهاء أمريكا الشمالية

الإنفاق على بناء المسجد أو زخرفته أو تشغيله من أموال الزكاة

جماهير أهل العلم على أن مصرف في سبيل الله مقصور على المجاهدين الذين لا يتقاضون راتبا من الديوان، أو راتبهم لا يكفي نفقة جهادهم، وزاد الحنابلة فأضافوا إليهم من يحج حج الفريضة، ولا يجد نفقته، وبناء على ذلك فالأحوط الاقتصار على صدقات التطوع في بناء المسجد، وألا تستعمل أموال الزكاة المفروضة فيه إلا للضرورة.

لما كان مفهوم الجهاد يتسع ليشمل جهاد الكلمة فإنه يشرع صرف الزكاة لأعمال  الدعوة إلى الله تعالى، وما يعين عليها ويدعم أعمالها، لدخولها في معنى (وفِي سَبِيلِ الله) الوارد في آية مصارف الزكاة، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي.

يشمل مصرف الغارمين الديون التي تكون على المساجد، فيمكن قضاؤها من أموال الزكاة، أما الديون المقسطة التي تحملها المسجد لشراء أرضه أو بنائها او للإنفاق على برامجه الدعوية فلا يدفع منها من أموال الزكاة إلا ما حل من أقساطها.

زخرفة المساجد مكروهة، فلا ينبغي صرف أموال الصدقات ولو صدقة التطوع لها إلا بالشيء اليسير عرفا الذي لا يشغل المصلين ولا إسراف فيه.

 

مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا،
نوازل المساجد و المراكز الاسلامية في الغرب

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى