العبادةالفتاوىالمعاملاتفتاوى المجامعمجمع فقهاء أمريكا الشمالية

حكم استثمار فضول أموال المساجد في مشاريع استثمارية وقفية لصالح المسجد

يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة، أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها، على أن يكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين، وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر. (قرار مجمع المنظمة)

 إذا كانت الأموال مجموعة لتكون وقفا للمسجد فلابد من إذن الواقفين في استثمارها والعمل بشروطهم فإن أذنوا في شراء محلات أو منازل تؤجر لمصلحة المسجد جاز ذلك

إذا كان الفائض من أموال صدقات التطوع فالأمر في ذلك واسع إذا لم يحدد المتصدقون بها كيفية معينة لاستعمالها فيجوز استعمالها فيما ترى إدارة المسجد أنه يحقق مصلحة المسجد.

 

مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا،
نوازل المساجد و المراكز الاسلامية في الغرب

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

Related Articles

Back to top button