العاداتالفتاوىعقيدةفتاوى المجامعمجمع فقهاء أمريكا الشمالية

جدلية العلاقة بين الولاء الديني والانتماء القومي

  • الولاء الديني يقتضي محبة أهل الدين، ونصرتهم فيه، والبراءة ممن يعادونهم فيه، وعدم مشايعتهم على ذلك بقول أو عمل، وهذا القدر مشترك ديني وبشري عام، تتفق عليه الملل والنحل جميعًا.  الأصل في كلمة الأخوة عند إطلاقها أن تنصرف إلى أخوة الدين، ولكن أخوة الدين لا تنفي ما عداها من أخوة النسب أو أخوة القبائل والعشائر، أو الأوطان، ولا تتنكر لما ينشأ عنها من حقوق وتبعات، ما لم تفض إلى إبطال حق أو إحقاق باطل، فللأخوة دوائر متداخلة وليست متقاطعة، وعلى قمتها أخوة الدين، ولكل مستوى منها حقوق وعليه واجبات أقرها الإسلام.

  • محبة أهل الدين محبة دينية لا تنفي ما تنشئه القرابة والصلات الاجتماعية والمصالح البشرية من مودة ومحبة جبلية، ما لم يتضمن مشايعة على باطل، أو انتقاصا من حق.

  • ‎المناصرة بين أهل الملة لا تنفي ما تنشئه الأحلاف والمواثيق المشروعة بين بني البشر عامة من نصرة المظلوم، وإغاثة الملهوف، وإن كان من غير المسلمين، والضرب على يد الظالم ومنعه من الظلم، وإن كان من المسلمين، لعموم مبدأ التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان.

  • الانتماء الوطني أو القومي مشروع، ما لم يتحول إلى معقد من معاقد الولاء والبراء، والفخر بالألوان والأجناس واتخاذه ذريعة إلى الطعن في الآخرين حمية جاهلية، وقد جعل الله عباده شعوبا وقبائل ليتعارفوا، لا ليبغي بعضهم على بعض، ولا ليفخر بعضهم على بعض، وأكرم الناس عند الله أتقاهم.

  • لا حرج في التجنس إذا اتخذ سبيلا لترتيب شؤون المقيمين خارج ديار الإسلام وتوطين دعوتهم وترسيم مؤسساتهم، ما بقي صاحبه على ولائه لملته وأمته، ووفائه بعهده مع الله ورسوله، وآمنا على نفسه وأهله من الفتنة في الدين.‎

  • الإطار القانوني الذي يحكم العلاقة مع الدول المضيفة خارج ديار الإسلام هو عقد الأمان، الذي تنشئه وثائق الإقامة الرسمية، ومن مقتضياته الالتزام بالقوانين والنظم المحلية ما لم تحمل على فعل محرم أو ترك واجب، والوفاء بهذا العقد ضرورة شرعية ودعوية، وعند التعارض يكون التحفظ خاصا بالبند الذي وقعت فيه المعارضة، ويبقى ما عداه على أصل الإلزام.

  • الأصل هو المشاركة في تحقيق الصالح العام للمجتمعات والدول المضيفة، ولا حرج فيها إذا حسنت فيه النيات، فإن مبدأ التعاون على البر والتقوى شريعة عامة، بالإضافة إلى كونها وسيلة من وسائل تواصل غير المسلمين خارج ديار الإسلام مع مبادئ الإسلام وقواعده وأحكامه.‎

  • الأصل أن حرمة دماء المعاهدين كحرمة دماء المسلمين، وأن مقتضى العهد أن يكون لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ولكن لا يحل لأحد أن يشترك في حروب ظالمة سواء أكانت تحت مظلة المسلمين أم تحت مظلة غيرهم، ويشرع له نجدة كل مظلوم استنصر به وهو قادر على نصرته سواء أكان من المسلمين أم من غيرهم.

    مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا،
    قرارات وتوصيات المؤتمر المنعقد بمونتريال – كندا

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى