الفتاوىالمعاملاتفتاوى المجامعمجمع فقهاء أمريكا الشمالية

حكم الاتجار بالسلع ذات العلامات التجارية المزيفة تصنيعا وبيعا وشراء

حقوق الملكية الأدبية حقوق مصونة يحرم الاعتداء عليها، فتقليد الماركات التجارية يعد غشا وتدليسا في باب الديانة، كما يعد جريمة جنائية تستوجب الجزاءات المدنية والجنائية، فلا يجوز الاتجار بالسلع ذات العلامات التجارية المزيفة تصنيعا أو بيعا أو شراء ما دام يعلم زيفها (تقليدها). فإذا صار تقليدها عرفا تجاريا معلوما وسمح به القانون جاز التعامل بها بيعا وشراءً. ومن باع أو اشترى شيئا من ذلك جهلا فلا إثم عليه، وعلى كل مسلم مغترب أن يكون سفير خير لأمته وملته، وأن لا يصد الناس عن الإسلام بتصرفات منكرة تجتمع على إدانتها الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية.

 

مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا،
قرارات وتوصيات المؤتمر المنعقد بمونتريال – كندا

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى