الأسرةالفتاوىالمرأةفتاوى المجامعمجمع فقهاء أمريكا الشمالية

العلاقة بين الجنسين

  •    لا يجوز تبادل المشاعر العاطفية بين الجنسين قبل الزواج، لأنه وسيلة إلى الفتنة، وذريعة إلى الوقوع في الفاحشة، خصوصا في زمننا الذي ضعف فيه سلطان الدين على النفوس وفسدت الأخلاق وانحدرت القيم الفاضلة. ولا بأس بالتحدث مع المرأة الأجنبية بالمعروف في غير خلوة ولا ريبة، إذا وجد مقتض لذلك من ضرورة أو حاجة معتبرة سواء أكانت دينية أم دنيوية. 
  •    لا حرج في التخاطب بين الجنسين بالمعروف عند وجود المقتضى وانتفاء الريبة، ويوصى بإشراك أحد من الأولياء في التراسل دفعا لشبهة الخلوة، أما مجرد الدردشة وتمضية الأوقات فهو من ذرائع الفتنة، وخطوات الشيطان. * الأصل هو غض البصر في مجامع الرجال والنساء، ويرخص في النظر للمرأة عند الحاجة كالتعليم والشهادة والقضاء والتطبيب ونحوه. 
  •    الأصل أن لا تسافر المرأة إلا مع زوج أو ذي رحم محرم، ويجوز عند إذن الزوج أو الولي وتوافر الرفقة المأمونة، وانتفاء الريبة سفر المرأة بدون محرم لحاجة معتبرة، كحضور ملتقيات إسلامية نافعة، أو صلة رحم أو حقوق لازمة كسؤال حاكم أو رفع دعوى ونحوه. إذا كان لها محرم في بلد الوصول، أو أمنت فيه الفتنة.

مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا،
قرارات وتوصيات المؤتمر المنعقد بمونتريال – كندا

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى