• الأصل في أعمال السمسرة الحل ما دامت الأنشطة التي يتوسط في إبرام عقودها أنشطة مشروعة، ولا يجوز لشركات السمسرة العقارية ولا للافراد التوسط في ييع عقار مع التيقن أو غلبة الظن أنه لا يستعمل إلا في محرم.
• إذا عهد إلى موظف في هذه الشركات التوسط لإبرام صفقة تيقن أو غلب على ظنه استعمالها في محرم ولم يجد مندوحة من التوسط في إبرامها وكان الغالب على أعمال هذه الشركة هو الحل فإنه يرخص له في ذلك عند الحاجة لندرة تلك المعاملة في أنشطة شركته مع الحرص على توقي المحظور أو تقليله قدر الطاقة.
• يجوز لكل من شركات السمسرة والأفراد كتابة عقد البيع وإنْ كان المشتري حصَّل الثمن عن طريق التمويل الربوي، ولا ضير عليه من كتابة طريقة حصول المشتري على الثمن، ولكن لا يجوز له أن يشارك في تسهيل عمليات التمويل الربوي سواء بالدلالة على شركاتها أوتجهيز نماذجها ونحوه.
مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا