العاداتفتاوى المجامعمجمع فقهاء أمريكا الشمالية

العمل في مجال قيادة سيارات الأجرة عندما يكون في محمول الراكب أو على بدنه شيء من المحرمات

• لا يجوز للسائق التعاقد على نقل المحرمات كالخمر والخنزير ونحوه، لما ورد في الخمر من لعن حاملها، ولما تقرر في الشريعة عامة من أن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم الإعانة المباشرة أو المقصودة على تداوله.


• إذا جرى التعاقد على نقل الراكب فإنه يغتفر ما يكون في محموله أو على بدنه من المحرمات، لان العقد لم يرد ابتداء عليها وإنما ورد على نقل الركاب وهو في ذاته عمل مشروع ما لم يعلن الراكب عن قصد محرم. 


• يكره للسائق التردد على الأماكن التي تشيع فيها الفاحشة والرذيلة، وتشتد الكراهية في الأوقات التي يكثر فيها التردد على هذه الأماكن وتحمله إلى التعامل مع أصحابها، وفي غيرها متسع لعمله.

مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى