العاداتالفتاوىفتاوى المجامعمجمع فقهاء أمريكا الشمالية

العمل في محلات البقالة والمطاعم

• لا يحل للمسلم العملُ في البقالات والمطاعم التي تقدم فيما تقدم المحرمات إذا كان عمله يتضمن مباشرة المحظور من تقديم الخمر أو الخنزير أو إعداده أو غير ذلك، مع اعتبار حالات الضرورة على أن تقدر بقدرها ويسعى في إزالتها، فينكر بقلبه هذا العمل ويعقد عزمه على التحول عنه عند أول القدرة على ذلك ويجد في السعي للحصول على بديل مشروع.

• ولا حرج في مثل أعمال الحراسة والنظافة ونحوها في هذه البقالات والمطاعم مما لا يتضمن مباشرة شيء من المحرمات ببيعها أو حملها أو إعدادها أو تقديمها.

• يُكرَه للمسلم العمل في غسل الأطباق والأكواب التي تُستعمل في المحرمات؛ لما في ذلك من الإعانة غير المباشرة على المعصية.

 

مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى