الأطعمة والأشربةالعاداتالفتاوىالمجمع الفقهيفتاوى المجامعمجمع فقهاء أمريكا الشمالية

فتح توكيلات محلات بيع الأطعمة التي تتضمن بعض المحرمات

لا يجوز للمسلم ابتداء طلب فتح توكيل لمحلات بيع الأطعمة التي تتضمن مبيعاتها أطعمة أو أشربة محرمة، إلا إذا اقتصر طلبه على التوكيل فيما يحل منها.

• إذا منعت نظم هذه الشركات منح توكيلاتها لبعض منتجاتها دون بعضها الآخر، وأمكن تولية هذه المنتجات المحرمة لشريك غير مسلم لا يتدين بحرمة هذه المنتجات فلا يظهر ما يمنع من ذلك على أن يستقل غير المسلم بهذه المنتجات ملكا وإدارة، وأن يستقل بناتجها غرما وغنما، وأن يحدث فصل حسي بين كلا النوعين بما يمنع الالتباس والفتنة.

• من دخل في عقد وكالة لمحلات يكون الغالب على مبيعاتها الحل  مع اشتمالها على بيع اطعمة أو أشربة محرمة  فلا يظهر ما يمنع من استدامة عقد الوكالة بالضوابط الآتية:

1- أن لا يدخل في نشاط هذه الوكالة بيع الخمر و لو كان يسيرا.
2- أن يبذل وسعه مع الشركة المالكة للترخيص في اعفائه عن بيع المحرمات.
3- التقليل من بيع هذه المحرمات و الترويج لها بقدر الاستطاعة.
4- ان يولي غير المسلمين على مباشرة اعدادها و بيعها.
5- أن يتخلص من الكسب المحرم الناتج من بيعها في أوجه البر.

 

مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى