العاداتالفتاوىفتاوى المجامعمجمع فقهاء أمريكا الشمالية

العمل في المحلات التابعة لمحطات الوقود

• لا يجوز للمسلم الذي يستثمر أو يعمل في المحلات التابعة  لمحطات الوقود او غيرها أن يتولى بيع تذاكر القمار أو نحوها من المحرمات التي تباع في مثل هذه الأماكن.

أما تأجير صاحب المحطة للمحل التابع لها لمن يكون الغالب في مبيعاته الحل و لكن قد يبيع بعض المحظورات فلا يظهر ما يمنع منه شرعا لأن العقد وقع على منفعة مباحة والإثم يلحق المستأجر وحده.

مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى