بين القرار أن الطلاق الصوري يؤخذ به صاحبه ما دان قد نطق به أو وكل غيره في إجرائه نيابة عنه سواء أراده أم لم يرده، لأن الكتابة هي الوسيلة الأساسية للإثبات والتوثيق في واقعنا المعاصر، أما في باب الديانة فلا يعتد به إلا مع النية في المختار من أقوال أهل العلم.
- مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا