أصول الفقهالفتاوىفتاوى المجامعمجمع فقهاء أمريكا الشمالية

الفتيا والمفتي

  • الفتوى: إخبار عن حكم شرعي على غير وجه الإلزام. 
  • الإفتاء عظيم الشأن، كبير الموقع، والمفتي موقع عن الله تعالى، وقائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أحكام الشريعة، وغاية الفتيا والاستفتاء إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدًا لمولاه.
  • لا يكون المفتي أهلا للإفتاء إلا إذا تحققت فيه شروط الإفتاء من معرفة بكتاب الله تعالى وعلومه، ومعرفة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدرة على تمييز صحيحها من ضعيفها، ومعرفة بأصول الفقه وقواعده ومقاصده، ومعرفة بعلوم اللغة العربية، وأن يكون بصيرا بالواقع عارفا باختلاف الفقهاء، وأن يكون مختصاً بالشريعة والفقه، إما ممارسة، أو بالتخرج في كلية مختصة.
  • للمفتي إذا لم يتعين للفتيا أن يحيل الأمر على غيره، تورعا واحتياطا، أو لخفاء وجه الصواب، أو لضيق الوقت، أو تيسيرا على المستفتي، أو رعاية لمصلحة الجماعة والائتلاف.
  • الأصل أن تناط الفتوى بالمجتهدين، فإن عدموا اعتبر الأمثل فالأمثل من غيرهم، ومن علم جهله أو فسقه أو جهل حاله لا ينبغي استفتاؤه.
  • الإفتاء من غير أهله من أعظم الفرية على الله ورسوله، وهو من الكبائر والجنايات على الدين والدنيا والآخرة.

آداب المستفتي

  • أولاً: إخلاص النية في طلب الحق.
  • ثانياً: حسن عرض المسألة في غير اختصار مخل ولا استطراد ممل، مع توضيح المراد للمفتي إن تعسر عليه فهمه.
  • ثالثاً: حسن المحاورة، وذلك بحسن الاستماع، وعدم المقاطعة، وعدم إحراج المفتي إذا أعرض عن الجواب، وترك الجدال بالباطل.
  • رابعاً:  اختيار الظروف المناسبة زمانا ومكانا وحالا لسؤال المفتي.
  • خامساً:  مراعاة الأدب و حسن الخلق مع المفتي. 

منهجية الإفتاء وضوابطه

  • فهم الواقعة فهماً دقيقاً، ومعرفة ما يحيط بها، والاستفصال عن جوانبها، والاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص عند الاقتضاء
  • التثبت في الفتيا، وصيانتها من التأثر بالأهواء، أو العصبية الحزبية والتنظيمية.
  • الوقوف عند ما انعقد عليه إجماع صريح.
  • العمل بالراجح، قطعا للذريعة إلى أخذ الدين بالهوى التشهي، وخرم الانضباط في الأحكام.
  • يرخص في العمل بالمرجوح دفعا لمضرة أو حرج، أو تحقيقا لمصلحة الائتلاف والاجتماع، سواء أكان القول المرجوح هو الأيسر أم هو الأشد، إذا لم يخالف دليلا صريحا من الكتاب والسنة، وثبتت نسبته إلى قائله من المجتهدين بطريق صحيح، وكان الناظر في ذلك متمكنا من تقدير الضرورات والحاجات، مع اقتصار الفتيا به على النازلة محل الاستفتاء.
  • بيان الدليل الشرعي للفتوى بإيجاز ما أمكن، وعرض التعليل عند تعدد الأقوال، أو التعارض.
  • الحديث الصحيح القطعي الدلالة الذي لا معارض له، لا يجوز ردُّه بقول أحد الناس، عند التحقق من صحة الحديث ومن عدم المعارض، ولا مدخل في ذلك للعامة وأشباه العامة.
  • إيجاد البديل للأمور الممنوعة، أو المحرمة متى تيسرت، حتى لا تغلق الأبواب أمام المستفتين.
  • مراعاة الضوابط الأساسية في الفتوى، وهي بالإضافة إلى ما سبق مراعاة الأعراف، وعدم التحايل في الفتوى لا سيما فيما تعم به البلوى، والأخذ بالرخص عند توفر موجباتها، ومراعاة ضرورات العصر وحاجاته بما لا يخالف نصا او إجماعا، واعتبار مصالح الناس المتجددة والمتغيرة، وعدم التقيد بمذهب واحد في جميع الأحوال، والحرص على جماعية الفتوى في القضايا العامة والمعاصرة ما أمكن، والتحقق من حصول المشقة التي تستدعي التيسير، وتقديم الايسر على الأحوط، وحمل العوام على المعهود الوسط من أقوال أهل العلم، وتجنب الشواذ والمشتهرات من غرائب الأقوال، وتأصيل أنواع فقه التطبيق المتفق عليها أو المعتمدة عند جمهور الفقهاء والأصوليين، كفقه المقاصد، وفقه تحقيق المناط (تنزيل النص على الواقع)  وفقه الموازنات، وفقه المآلات، وفقه المستثنيات، وفقه التدرج، وفقه الثوابت والمتغيرات، ونحوه، واعتماد المنهج الوسطي المتفق عليه عند عامة الفقهاء في ذلك كله.
  • اختلاف الفقهاء في حد ذاته ليس مذموما، بل هو من توسعة الله تعالى على الأمة، ولا سبيل لرفعه قدرا، وليس مطلوبا رفعه شرعا، ومنه ما هو معتبر وغير معتبر، ومن المعتبر ما هو قوي وضعيف، والمحذور فيه هو التعصب والبغي على المخالف.فتيا القلوب
  • وتكون فيما لم يرد فيه نص شرعي، أو تعارضت فيه النصوص ولم يظهر وجه الحق، أو وردت على القلب بشأنه شبهة، سواء أكانت من جهة الفتوى وتحقيق مناطها، أم من جهة المفتي أو المستفتي.

    الشذوذ في الفتوى

  • الفتوى الشاذة هي ما اجتمع فيها أمران ؛ مجانبة الحق ومخالفة الخلق! فهي التي تعارض النص الصحيح، أو تخالف الإجماع الصريح.
  • من أعظم الأسباب المانعة من الشذوذ في الفتوى عدم التعجل، والمشاورة، والتورع عن الفتوى، و تفعيل الاجتهاد الجماعي، وقول لا أدري.
  • الاجتهاد الجماعي والذي يتمثل في فتاوى المجامع الفقهية ولجان الفتوى أقرب إلى الصواب، فينبغي أن يصار إليه ما أمكن، لا سيما في النوازل أو المسائل العامة التي تتعلق بعموم الناس، وإن كان ليس بحجة قاطعة، ولا يلزم اتباعه على كل أحد. 

مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى