- الاجتهاد هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل حكم شرعي.
- مواضع الاجتهاد كل ما لم يرد فيه دليل قاطع من نص صحيح أو إجماع صريح، ولا إثم على المجتهد في هذه المسائل وإن أخطأ، والخطأ المغفور في الاجتهاد يتناول الأمور العلمية والأمور العملية.
- الاجتهاد المعتبر شرعًا هو الصادر من أهله وعلى وجهه، وزلة العالم لا يُعتد بها، ولا تهدر حرمته بسببها، محافظة على الشريعة وعلى حملتها، ومعيارها ما انفرد به أحد من أهل العلم، ولم يتابعه على ذلك أحد.
- يكفي لتحصيل رتبة الاجتهاد تحصيل الحد الأدنى من شروطه، كمعرفة العربية ومعرفة نصوص الأحكام من الكتاب والسنة، ومعرفة القياس، وقواعد الاستنباط، والناسخ والمنسوخ، وألا يفتي في مسألة حتى يستيقن أنه لا يخالف إجماعا.
- يجوز تجزؤ الاجتهاد في الأرجح، ولا يلزم للاجتهاد في باب أن يبلغ رتبة الاجتهاد في جيمع الأبواب.
- إذا عدم المجتهدون واحتاج الناس إلى من يفتيهم جاز للمقلد أن ينقل ما حفظه من الفتاوى إذا فهمها، وفهم شروطها وضوابطها.
- الترجيح في المسائل الاجتهادية نسبي، فما ترجح لدى فقيه قد لا يكون راجحا في بقية المذاهب، أو عند بقية المفتين.
- الأرجح عدم مشروعية تقليد المجتهد لغيره، في خلاف ما أداه إليه اجتهاده، إلا دفعا لحرج، أو رعاية لمصلحة الجماعة والائتلاف.
- الأصل عدم الإنكار على المخالف في المسائل الاجتهادية، فلا يقدح بها في إيمان المخالف ولا في أمانته، ولا يتنافى هذا مع تدارس هذه المسائل، وتحقيقها بالبينات والحجج العلمية، وليس كل مسألة خلافية مسألة اجتهادية، لأن من الخلاف ما يكون شاذا وغير معتبر، ولكن تقدير ذلك مرده إلى العلماء.
- لا ينبغي عرض أقوال أهل العلم على المستفتين بدون ترجيح، فإن الذي يسبق إلى وهم المستفتين من هذا المسلك هو الإباحة، إلا إذا كانت المسألة تحتمل ذلك لتقارب الأراء فيها، أو إذا توقف المفتى في الصواب في ذلك فلا يقدم على الجزم بغير علم، وغاية ما يمكنه أن يذكر الخلاف فيها للسائل، والتكليف مناطه القدرة.
مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا