أصول الفقهالفتاوىفتاوى المجامعمجمع فقهاء أمريكا الشمالية

التلفيق والرخص الفقهية

  • الرخص الفقهية ما جاء من الاجتهادات المذهبية مبيحاً لأمر في مقابلة اجتهادات أخرى تحظره، وهو جائز إذا كان الاجتهاد معتبرا، بأن جاء على وجهه ومن أهله، وقامت الحاجة إلى الأخذ به، ولم يكن ذلك ذريعة إلى غرض غير مشروع، وتحققت لدى الآخذ به القدرة على الاختيار، واطمأنت نفسه إلى الأخذ به. 
  • يجوز التلفيق بين المذاهب الفقهية عند الضرورة، أو الحاجة، أو العجز، أو العذر، في مسألتين مختلفتين للشخص نفسه، أو لشخصين كل منهما بمذهب في نفس المسألة، أو للشخص نفسه في المسألة نفسها إذا لم يؤد إلى التطفيف أو مخالفة مقصود الشارع. 
  • التلفيق الممنوع بين المذاهب هو ما كان لمجرد الهوى، أو أدى إلى مخالفة الإجماع، أو نقض حكم القضاء، أو نقض ما عمل به تقليداً في واقعة واحدة، لما يؤدي إليه من مخالفة مقصود الشارع، كمن تزوج بلا ولي ولا شهود ولا إعلان لما يفضي إليه من زواج السر المتفق على رده، أو التطفيف كمن يطالب بالشفعة إذا كانت له، وينكرها إذا كانت عليه. 
  • التراتيب الإدارية تدور في فلك الخيارات المشروعة، والاجتهاد فيها  يدور في فلك الموازنة بين المصالح والمفاسد، فيأتمر الناس فيها بينهم بمعروف، والنزول على قرار الأغلبية هو المخرج من فتنتها، ما لم تخالف حكما شرعيا قطعيا.

    مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى