- تغير الفتوى هو انتقال المجتهد من حكم إلى حكم آخر رفعًا لحرج، أو تحقيقا لمصلحة شرعية، أو لضعف دليلها، أو لتغير صورة المسألة لتغير الزمان أو المكان أو الحال، ومرد الأمر في ذلك إلى المجتهد المدرك للواقع، والعالم بالواجب فيه، والمستصحب لمقاصد الشريعة ومآلات أفعال المكلفين في اجتهاده لإظهار عدل الشريعة ورحمتها وكمال بنيانها.
- الأصل في الأحكام الشرعية القطعية الثبات وعدم التغير، إذ لا نسخ في الاحكام بعد زمن النبوة، ومن قال من أهل العلم بتغيرها بتغير الزمان والمكان إنما قصد الفتوى، أو الحكم بمعناه العام.
- تغير الفتوى يختص بالأحكام المعللة بأمور معقولة المعنى كالمصلحة أو العرف عندما يطرأ عليها التغير، فالزمان والمكان لا يؤثران بذاتهما في تغير الأحكام.
- لا تعتبر الفتوى صحيحة حتى يعتبر فيها الزمان والمكان والأحوال والنيات والأعراف والحال والمآل. وكل فتوى كانت علتها علة زمانية أو مصلحة متغيرة أو عرفا زمانيا فإنها تتغير تبعا لتغير مدركها، ولا تصح الفتوى حتى يعرف حال المستفتي وقصده ولغته وعرف بلده.
- على المجتهد حين يعمل قاعدة تغيّر الفتوى أن يستبطن معنى ثبات الأحكام الشرعيّة، وحين يُنزل الأحكام الشرعيّة على الواقع أن لا يغفل عن قاعدة تغيّر الفتوى.
- لاعتبار قاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال أثر عظيم في ترشيد الفتوى، والإبقاء على استشعار يسر الشريعة والالتزام بأحكامها.مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا