- العامي هو من لم يحصّل من الفقه شيئًا يهتدي به إلى الباقي، ويجب عليه تقليد من يثق بفتواه من المفتين.
- العامي لا مذهب له، وإنما مذهبه مذهب من أفتاه، ولكن العامي قد يقلد مذهبًا معينًا في جملة تعبده، فإن احتاج أن يستفتي في نازلة، فلا يلزمه طلب مفت من المذهب الذي يقلده.
- التمذهب ليس مرفوضا وليس مفروضا، فلا حرج على من انتسب إلى مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة وقلد إمامه، وينصح طالب العلم بدارسة الفقه على الطريقة المذهبية شريطة عدم التعصب، ويختار من المذاهب ما توافر شيوخه، ومن الكتب ما اعتنى بإيراد الأدلة، وأن يترقى بعد ذلك بدارسة الفقه المقارن، والمقابلة بين مدارك الأئمة، حتى يبلغ درجة الاستقلال بالنظر.
- قد يكون فرض التمذهب من قبل الولاة على المفتين وطلبة العلم مخرجا استثنائيا مرحليا من فتنة تضارب الأهواء والأقوال، ولا حرج في التقنين، ضبطا للمنظومة القضائية، ومنعا لتباين الاحكام في القضايا المتشابهة، وتيسيرا للتعامل بالأحكام الشرعية على المستوى الدولي.
- ينبغي للمستفتي أن يحسن اختيار مفتيه، فيرفع نازلته إلى من يثق فيه من أهل الديانة والكفاية، فإن اختلفت عليه فتاوى المفتين اتبع من يغلب على ظنه أنه يفتيه بحكم الله، وطريقه إلى ذلك اتباع الأعلم والأورع، ويعرف ذلك بالشيوع والاستفاضة، أو اتباع الجمهور حيث يغلب على ظنه أن الصواب مع الكثرة المجتمعة، وليس مع المخالف لها.
- جمهور أهل العلم على المنع من تتبع الأيسر عند اختلاف أقوال المفتين لما يفضي إليه من أخذ الدين بالهوى والتشهي، إلا إذا تساوى لديه أصحابها ديانة وكفاية، ولم يكن لدية أهلية النظر في هذه الأقوال، ولم تترتب على ذلك مفسدة.
- لا ينبغي للمستفتي أن يكثر من القفز والتنقل بين المفتين حتى لا يفضي به ذلك إلى التحلل من قيد التكليف بتقصد تتبع الأيسر، أو الوساوس القهرية التي تعنته، وتبغض إليه عبادة ربه عز وجل!
- ليس للعامي أن يفتي غيره في مسألة يعلمها لعدم علمه بدليل المجتهد، ولما قد يكون بين المسألتين من فرق لم يتنبه إليه، إلا أنه قد ينقل إليه ما استيقن من معرفته من الأحكام العامة التي يستوي العامة وأهل العلم في أصل العلم بها، كأمهات العقائد وأركان العبادات وأصول الأخلاق وأصول المحرمات ونحوه.
مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا