الفتاوىفتاوى كورونا

وجوب الحجر الصحي على مرضى كورونا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها الطارئ المنعقد يوم الخميس 17 من رجب 1441هـ الموافق 12/3/2020م ونصه:

بناء على توجيهات السيد وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، وتماشيا مع الإجراءات الاحتياطية والاحترازية والتدابير التقييدية المتخذة من قبل السلطات المختصة التي من شأنها أن تساعد في الحد من انتشار الأمراض المعدية في المجتمع كمرض الكورونا، والمحافظة على أرواح الناس من المواطنين والمقيمين، يرجى الإجابة عن السؤال الآتي:

  • ما حكم من علم بإصابته بمرض الكورونا المعدي، ثم أخفى ذلك على الجهات الصحية المختصة؟
  • وما حكم من لم يلتزم بقرار الحجر المنزلي من قبل السلطات الصحية المختصة لمن لزمه ذلك، وتعمد الخروج ومخالطة الناس؟

وقد أجابت اللجنة بالتالي:

إذا تبين لمسلم إصابته بهذا المرض، أو شك في إصابته به، فعليه أن يبلغ بذلك الجهات المختصة فورا، ويعتزل الاجتماع بالأصحاء من أهله وذويه وجميع الناس، لئلا يصيبهم منه ما أمرضه، ومن ذلك عدم دخول المساجد لصلاة الجماعة وصلاة الجمعة، والاكتفاء بصلاتها حيث هو، بعدا عن انتقال العدوى منه إلى غيره، فقد قال صلى الله عليه وسلم: “لا يوردن ممرض على مصح”، أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، فإذا لم يلتزم بذلك فهو آثم، وكذلك إذا قررت الجهات المختصة الحجر الصحي المنزلي عليه، باعتزاله في منزله، ولم يلتزم، فإنه آثم.

والله تعالى أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم[1].

 

[1] – فتوى رقم 19ع/2020م

 

لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى بالكويت

 

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى