الصلاةالعبادةالفتاوىفتاوى كورونا

قنوت الإمام في الصلاة عند النوازل

لوحظ أن عددًا من أئمة المساجد يقنتون في الصلوات حسبما يتراءى لهم دون أن يطلب منهم ذلك، لذا نرجو التكرم بإصدار فتوى شرعية توضح ما يلي:

1- هل يجوز للإمام أن يقنت متى شاء وكيفما شاء بدون تكليف من الوزارة أم لا بد من الرجوع لإدارته؟

2- ما هو ضابط النازلة التي يشرع فيها القنوت ومن الذي يقدرها؟

يستحب القنوت في جميع الصلوات المكتوبة، إذا نزلت بالمسلمين نازلة، كوباء، أو قحط أو مطر يضر بالعمران، أو الزرع، أو خوف عدو، أو أسر عالم، أو نحو ذلك، وأن يجهر به فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «قَنَتَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ، يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ، وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةً فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ، إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فِي الرَّكْعَةِ الأخِيرةِ، وَيُؤَمِّنُ خَلْفَهُ» أخرجه أبو داود[1].

وأن يعتمد على المأثور في قنوته، وله أن يضيف ما تقتضيه النازلة دون إطالة أو تكلف، مراعاة لأحوال الناس.

 

– كما ترى اللجنة أنه من الأولى أن تحدد الوزارة لأئمة المساجد النازلة التي يقنتون فيها في المساجد، وأن تأذن لهم بالقنوت فيها، وذلك مراعاة لأحوال الأمة، وللاختلاف في تحديد ما هو نازلة، وما هو غير نازلة، وعلى الإمام إذا رغب بالقنوت بنازلة ما أن يرجع إلى الإدارة المختصة للاستشارة.

والله أعلم[1].

[1] – فتوى رقم (1443). الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، رقم الفتوى: 437 تاريخ النشر في الموقع : 27/12/2017

 

هيئة الفتوى بالكويت

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى