تعجيل الزكاة هو إخراج نصاب الزكاة قبل أن يحول عليها الحول، فمن كان حول زكاته في رمضان، فيخرجها في شعبان أو رجب، ونحو ذلك.
وقد اتفق الفقهاء في تعجيل أداء العبادات على جملة من الأحكام، وهي:
أن العبادات المؤقتة بوقت معين، ويعتبر الوقت أحد أسباب الوجوب فيها، مثل الصلاة والصيام؛ فيحرم أداؤها قبل وقتها، وذلك لقول الله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} [الإسراء: 78]، فعلم أن من أدى الصلاة قبل وقتها؛ بطل فيها أداء الفرض، ووجب أداؤه في وقته.
وقال الله تعالى في الصيام: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]، فعلم أن من صام قبل رمضان؛ فلم يسقط عنه صيامه، بل يجب عليه صيامه في وقته.
وهذا محل اتفاق بين الفقهاء.
أما العبادات التي ليس الوقت سببا في وجوبها، ولو كان شرطا فيها، مثل الزكاة، أو كانت مطلقة الوقت، مثل الكفارات؛ ككفارة اليمين، وكفارة الظهار وغيرهما، فإن الفقهاء مختلفون في جواز تعجيل الأداء عن وقت وجوبها، أو عن أسبابها.
فيجوز تعجيل إخراج زكاة المال عند جمهور الفقهاء خلافا للمالكية، الذين لا يجوزونها إلا بزمن يسير، ويجوز تعجيل إخراج زكاة الفطر عند الحنفية والشافعية، ولا يجوز عند المالكية والحنابلة إلا بيوم أو يومين، ويجوز تعجيل الكفارة قبل الحنث عند جمهور الفقهاء، واشترط الشافعية أن يكون لغير الصيام، ولا يجوز التقديم على الحنث عند الحنفية.
كما اتفقوا على أنه لا يجوز له تعجيل الزكاة إن لم تبلغ النصاب الذي هو أحد شروطها.
- تعجيل إخراج زكاة المال:
اختلف الفقهاء في تعجيل إخراج زكاة المال على النحو التالي:
الرأي الأول: لا يجوز تعجيل إخراج الزكاة عن وقتها، من حيث الأصل:
وهو رأي مروي عن الحسن البصري، وبه قال ربيعة الرأي، ومالك، وداود الظاهري.
ومنعه ابن المنذر، وابن خزيمة من الشافعية، وأشهب من المالكية، وقال: لا تجزئ قبل محله كالصلاة، ورواه كذلك ابن وهب. قال ابن يونس: وهو الأقرب، وغيره استحسان.
قال القرافي في الذخيرة (3/ 137): ” لا ينبغي إخراج زكاة عين ولا ماشية قبل الحول إلا بيسير فإن عجل زكاة ماشيته لعامين لم يجزه وفي الجواهر في اليسير خلاف واختلف في حده إذا جوزناه فقال ابن القاسم نحو الشهر وقال ابن المواز اليومان وحكى ابن حبيب عمن لقي من أصحاب مالك العشرة وقيل نصف الشهر وهذا الخلاف يختص بالعين والماشية وأما الحرث فلا يجوز التقديم فيه وخالفنا الأئمة في التعجيل”.
وقال القاضي عبد الوهاب في الإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/ 386): “لا يجوز تقديم الزكاة قبل الحول خلافاً لأبي حنيفة والشافعي”.
وقال اللخمي في التبصرة (3/ 942): “ومن عجَّل زكاته لعام واحد، أو لعامين، أو في العام نفسه قبل أن يقرب الحول- لم تجزئه.
واختلف إذا قرُب الحول، فقال مالك في العتبية: لا تجزئه. قال: أرأيت الذي يصلي الظهر قبل الزوال، والصبح قبل الفجر، أليس يعيد؟ وهذا مثله. وقال أشهب في كتاب ابن حبيب تجزئه”.
واستدلوا بما يلي:
- ما أخرجه مالك في الموطأ عن مولى ابن عمر – رضي الله عنهما -: أن ابن عمر كان يقول: «لا تجب في مال زكاة، حتى يحول عليه الحول» . أخرجه الموطأ.
- وأخرجه الترمذي، قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: «من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول» زاد في رواية «عند ربه» ، قال الترمذي: وقد روي موقوفا على ابن عمر[1]
- أن الحول- وهو مرور عام هجري كامل- أحد شرطي الزكاة، فلم يجز تقديم الزكاة عليه، قياسا على النصاب، فإنه لا يجوز تقديم إخراج الزكاة إن لم يبلغ المال نصابا.
- أن للزكاة وقتا، فلا يجوز تقديم العبادة عن وقتها، مثل غيرها من العبادات.
الرأي الثاني: يجوز تعجيل إخراج زكاة المال عن وقته، متى وجد سبب وجوب الزكاة الذي هو النصاب الكامل:
وهو مذهب جمهور الفقهاء، قال به الحسن البصري، وسعيد بن جبير، والزهري، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد.
وقال الكاساني في بدائع الصنائع، ج2/50: ” وأما حولان الحول، فليس من شرائط أداء الزكاة عند عامة العلماء، وعند مالك من شرائط الجواز، فيجوز تعجيل الزكاة عند عامة العلماء خلافا لمالك”.
قال في الدر المختار مع حاشيته، ج2/27: ” ولو عجل ذو نصاب زكاة لسنتين أو لنصب صح؛ لوجود السبب”.
وفي حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (2/ 171) : “ويُجزِئ تعجيلها لحولَين فقط إذا كَمُل النصاب”.
وقال المارودي في الحاوي الكبير (3/ 174): ” تعجيل الزكاة يجزئ إذا كان أحد سببي وجوبها موجودا وهو النصاب”.
وقال الغزالي في الوسيط في المذهب (2/ 446): ” ويجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول خلافا لمالك”.
ونقل النووي عن الشيرازي قوله في المجموع شرح المهذب (6/ 144): ” كل مال وجبت فيه الزكاة بالحول والنصاب لم يجز تقديم زكاته قبل أن يملك النصاب لأنه لم يوجد سبب وجوبها فلم يجز تقديمها كأداء الثمن قبل البيع والدية قبل القتل وان ملك النصاب جاز تقديم زكاته قبل الحول”.
أدلة جواز تعجيل إخراج الزكاة:
واستدل الجمهور على جواز تعجيل الزكاة بما يلي:
- ما أخرجه أبو داود عن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه -: «أن العباس سأل رسول الله – صلى الله عليه وسلم- في تعجيل زكاته، قبل أن يحول الحول، مسارعة إلى الخير، فأذن له في ذلك» . أخرجه أبو داود، والترمذي.
- وفي أخرى للترمذي أن النبي – صلى الله عليه وسلم- قال لعمر: «إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام[2].
- ما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة – رضي الله عنه -: قال: «أمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم- بصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد، وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي- صلى الله عليه وسلم-: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد: فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، والعباس بن عبد المطلب، عم رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: فهي عليه صدقة، ومثلها معها» . وفي رواية: «هي علي، ومثلها معها» . هذه رواية البخاري.
قال ابن الأثير في جامع الأصول (4/ 572):
” قيل: معنى قوله – صلى الله عليه وسلم- في حق العباس: «فهي علي ومثلها معها» أنه أخرها عنه عامين؛ إذ قد ورد في حديث آخر: «إنا تسلفنا من العباس صدقة عامين» أي تعجلنا، ومعناه: أنه أوجبها عليه وضمنه إياها ولم يقبضها، وكانت دينا على العباس، ولهذا قال: إنها عليه ومثلها معها؛ لأنه رأى به حاجة إلى ذلك، وقيل: بل أخذ منه صدقة عامين قبل الوجوب استسلافا؛ لأنه قد ورد في إحدى الروايات: «فإنها علي ومثلها معها» .
- أنه مال وجد سبب وجوبه قبل وجوبه، فجاز إخراجه.
- القياس على جواز تعجيل قضاء الدين قبل حلول الأجل، وأداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث، وكفارة القتل بعد الجرح قبل الزهوق.
- أن مالكا – رحمه الله- وإن لم يجز تعجيل الزكاة قبل حلولها، فإنه أجاز تعجيل الكفارة قبل الحنث، وهو تقديم للعبادة على شرطها.
- أن اشتراط الوقت لا يمنع من تعجيل العبادة مالم تكن عبادة محضة يشترط فيها الوقت كالصلاة والصيام، وذلك أن الوقت إذا دخل في الشيء رفقا بالإنسان، كان له أن يعجله ويترك الإرفاق بنفسه، مثل تعجيل أداء الدين المؤجل، فإنه يجوز أداؤه قبل وقته، وكأداء زكاة المال الغائب، وإن لم يكن على يقين من رده إليه، أما الصلاة الزكاة فالتوقيت فيهما غير معقول المعنى، فيجب أن يقتصر عليه، ويتوقف فيه.
- المسألة الثانية: مدة تعجيل الزكاة:
اختلف الفقهاء في المدة التي يجوز فيها تعجيل إخراج الزكاة على النحو التالي:
الرأي الأول: يجوز تعجيل إخراج الزكاة لسنين، وذلك لوجود سبب الوجوب.
الرأي الثاني: يقتصر تعجيل إخراج زكاة المال لسنتين فقط، ولا يجوز الزيادة على السنتين، وهو رأي الحنابلة، ورأي عند الشافعية، وذلك لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، ولما في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم :” أما العباس، فهي علي ومثلها” يعني أنه أخذ منه سنتين مقدما، ولما روى أبو داود من أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عامين .
الرأي الثالث: أنه يقتصر على تعجيل الزكاة لعام واحد، ولا يجوز لأكثر من عام، ولأن زكاة غير العام الأول لم ينعقد حولها ، والتعجيل قبل انعقاد الحول لا يجوز ، كالتعجيل قبل كمال النصاب في الزكاة العينية . وهو المعتمد عند الشافعية.
الرأي الرابع: لا يجوز تعجيل إخراج زكاة المال أكثر من شهر، وهو مذهب المالكية.
- الرأي الراجح:
الرأي الراجح هو مذهب جمهور الفقهاء، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه العباس، ولما ورد في الصحيحين أنه تأخر في أداء الزكاة كما زعم البعض؛ فتعلل له أنه قد أخرج عامين، وأنه لن يؤخذ منه زكاة عامين، ولو لم تصح الزكاة تعجيلا؛ لأوجب النبي صلى الله عليه وسلم على عمه العباس الزكاة.
أما حديث ابن عمر: “لا تجب في مال زكاة، حتى يحول عليه الحول”، فالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، والصحيح أنه موقوف على ابن عمر، كما جاء في جامع الأصول لابن الأثير: (4/ 629): ” والمرفوع عند الترمذي ضعيف، والصحيح وقفه على ابن عمر، كما قال الدارقطني والترمذي والبيهقي وابن الجوزي وغيرهم، قال الحافظ في “التلخيص”: وروى البيهقي عن أبي بكر وعلي وعائشة موقوفا عليهم مثل ما روي عن ابن عمر، والاعتماد في هذا على الآثار عن أبي بكر وغيره، والآثار تعضده فيصلح للحجة”.
ولو اعتبر المرفوع صحيحا؛ فلا ينهض في حرمة تعجيل إخراج الزكاة، وذلك أن مقصود الحديث أنه لا يجب على المسلم إخراج الزكاة قبل حولان الحول، والإشكال ليس على الوجوب، فإنه لا خلاف في أنه لا يجب على المسلم أن يخرج زكاة ماله قبل حولان الحول، وإنما الخلاف في الجواز، يعني هل يجوز له تعجيل إخراج الزكاة ويسقط عنه إخراجها فيما بعد، ولم يتكلم أحد من الفقهاء في أنه يجب إخراج الزكاة قبل حلولها.
ثم إن كان جمهور الفقهاء يجيزون تعجيل إخراج الزكاة في الأحوال العادية الناس في دعة وراحة، فإن القول بالجواز أولى في الجوائح والمكاره والنوازل، فمن تتبع أحكام الشريعة أدرك أن أحكام الإكراه والأعذار تختلف عن الأحوال العادية، فلا ينبغي أن يكون القول بجواز تعجيل إخراج زكاة المال في الحوائج والمصائب – كفيروس كورونا وغيره- محل خلاف بين الفقهاء، فلو لم يجز بالأدلة – وهو جائز- لجاز للضرورة والحاجة.
كما أن تعجيل إخراج الزكاة عن وقتها، فهو داخل في عموم المسارعة في الخيرات، بل من عجيب القرآن أنه لما امتدح المسارعين في الخيرات، كان أول وصف لهم هو الإسراع في إنفاق المال على المحتاجين، ويدخل فيه تعجيل إخراج الزكاة، قال الله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عمران: 133، 134]، وقوله سبحانه وتعالى: {سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} [الحديد: 21].
وقد جعل الله سبحانه وتعالى المسارعة في الخيرات- ومنها تعجيل إخراج الزكاة- من علامات الصلاح، قال الله جلا في علاه: {وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ} [آل عمران: 114]، ومن ذلك قول الله تعالى: {أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ} [المؤمنون: 61]، وقوله سبحانه وتعالى: {نَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ} [الأنبياء: 90]
بل جاء الحث على فعل الخيرات والتسابق إليها بصيغة الأمر الذي يدل – في عمومه وأصله على الاستحباب، كما قال تعالى: {وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: 148]، وقوله جلا في علاه: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ} [المائدة: 48].
كما أنه يدخل في عموم حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على المسارعة في الخيرات، كما في حديث الترمذي والنسائي، فعن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- قال: «بادروا بالأعمال سبعا: هل تنظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، والدجال؟ والدجال شر غائب ينتظر، والساعة؟ والساعة أدهى وأمر، ثم قال: ألا وأكثروا من ذكر هادم اللذات
فالمسلمون يسارعون في الخيرات دوما في الحال السراء، ولا شك أن مسارعتهم في الخيرات في الأزمات والشدائد والبلايا هو أولى، خاصة في إخراج الزكاة وتعجيلها، والتصدق على المحتاجين، وذلك مما يظهر قوة المجتمع المسلم، ويحقق التكافل الاجتماعي بين المسلمين، وهو من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية، ومن تتبع الأحكام الشرعية والفروع الفقهية التي تنظم علاقة المسلمين فيما بينهم أدرك أن (التكافل الاجتماعي) من أهم مقاصد الشريعة، ولا شك أنه يحصل بتعجيل إخراج الزكاة الواجبة، خاصة في مثل هذه الظروف.
[1] – قال في جامع الأصول (4/ 629): رواه الموطأ 1 / 246 في الزكاة، باب الزكاة في العين من الذهب والورق، والترمذي رقم (631) و (632) في الزكاة، باب لا زكاة على المال حتى يحول عليه الحول، والمرفوع عند الترمذي ضعيف، والصحيح وقفه على ابن عمر، كما قال الدارقطني والترمذي والبيهقي وابن الجوزي وغيرهم، قال الحافظ في ” التلخيص “: وروى البيهقي عن أبي بكر وعلي وعائشة موقوفا عليهم مثل ما روي عن ابن عمر، والاعتماد في هذا على الآثار عن أبي بكر وغيره، والآثار تعضده فيصلح للحجة.
[2] – رواه أبو داود رقم (1624) في الزكاة، باب في تعجيل الزكاة، والترمذي رقم (678) و (679) في الزكاة، باب ما جاء في تعجيل الزكاة، ورواه أيضا أحمد والحاكم والدارقطني وغيرهم، وسنده ضعيف، ولكن يعضده أحاديث بمعناه يقوى بها.