ما حكم استخدام الخمر أو المشروبات الكحولية كمعقم في ضوء قلة توفر المعقمات في الأسواق و شدة الحاجة إليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فاستخدام الخمر والمشروبات الكحولية كمعقم لا يجوز ولا يصار إليه إلا في حال الضرورة القصوى؛ و ذلك لوجود البدائل المباحة عوضًا عنها من الصابون بأنواعه ومعقمات اليد الكحولية وبعض مواد التنظيف الكميائية التي تعرف بقتل الفيروسات والبكتيريا.
وعليه لا يجوز بيع الخمر وشراؤها لهذا الغرض، وذلك لما استقر في الشريعة من تحريم بيعها وشرائها لما ورد في الحديث الصحيح عند أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها ، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها.
فتوى رقم: 87742
30/3/2020