- السؤال:
ما حكم صلاة التراويح في البيوت خلف البث المباشر من المسجد؟
- الجواب:
صلاة التراويح سنّةٌ مؤكّدةٌ للرجال والنساء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: “من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه.” متفق عليه، والمراد صلاة التراويح باتفاق الفقهاء، ولفعله صلّى الله عليه وسلم، وأمّا تركه لها في المسجد فخشية الفريضة، والسنةُ فيها أن تؤدّى جماعةً في المساجد، وتُندب عند المالكية في البيوت بشرط ألا يقعُد عنها، وألا تُعطَّل المساجد، وأمام استمرار وباء كورونا ومنع إقامة الشعائر في المساجد، تُقام صلاة التراويح في البيوت بإمامة أقرئهم للقرآن؛ حمايةً للناس من العدوى، والتزامًا بقرار السلطات والهيئات الصحيّة، وتحصيلًا لأجر صلاة النافلة في البيوت. قال صلى الله عليه وسلم:”عَلَيْكُمْ بِالصَّلاَةِ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ”رواه مسلم، وتجوز القراءة فيها من المصحف لغير الحفظة، ومن لا يحسن العربيّة يقرأ ما تيسر له من القرآن بعد الفاتحة.
ولا تصحّ صلاة التراويح بمتابعة الإمام من البث المباشر، أو وسائل الاتصال الشبكي الأخرى؛ لأنّ من شروط صحة اقتداء المأموم بالإمام: اجتماعهما في مكان واحد، ووضوح اتصال المأموم بإمامه، وانتفاء ما يمنع وصوله إليه إن قصده، والقول بالصلاة خلف البث المباشر يُخشى أن يكون ذريعة لإبطال صلاة الجماعة ومقصودها الشرعي من الاجتماع والتلاقي، كما يُفضي إلى التقليل من شأن المساجد وتعطيلها، وقد أفتى المجلس في الفتوى رقم: (4/30) بعدم صحة صلاة الجمعة في البيوت خلف البث المباشر أو وسائل الاتصال الحديثة، وإذا مُنع ذلك في الفريضة مُنع في النافلة؛ لاتّحاد السبب وهو عدم تحقّق شرط الاقتداء، ويُستدلّ على عدم الصحّة بما استُدل به في فتوى الجمعة (4/30) فليُرجع إليها.
- المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث المنعقدة بتقنية التواصل الشبكي