- هيئة الفتوى بالكويت
السؤال:
من المركز الإسلامي: امرأة كانت نصرانية وأسلمت وطلبت منا إعطاءها شهادة بذلك، للتمكن من الحصول على تأشيرة لأداء فريضة الحج، ولما أخبرتنا أن زوجها النصراني لازال على دينه أوضحنا لها حكم الشرع في وجوب التفريق بينهما، إلاَّ إذا دخل الزوج في الإسلام، فأجابت بأنه لا يرغب الآن في الإسلام، ولا تريد أن تكرهه على ذلك، وأنها لا ترغب في مفارقته، لأنه يسمح لها بأداء ما تريد من شعائر، وتأمل في إسلامه مستقبلًا، لذلك كانت إجابتنا: أنه بالرغم من أننا نعتبرها مسلمة إلاَّ أننا نرفض إعطاءها مثل هذه الشهادة، لمخالفة المرأة للحكم الشرعي، وحتى لا يكون هذا تشجيعًا لغيرها على مثله.
نرجو إفتاءنا في تصرفنا هذا، وخاصة أننا بذلك قد نحول بينها وبين أداء فريضة الحج بسبب إصرارها على مخالفة الحكم الشرعي؟
الجواب:
ما تصرف به المركز المذكور هو عين الصواب، فإن تصرف المرأة كان خاطئًا، وليعلم المركز أن ما يقتضيه إسلام المرأة هو مفارقة الزوج النصراني إن أصر على نصرانيته، وأن بقاءها على عصمته هو جانب غير مشروع، وينبغي على المركز أن يبين لكل من يريد إشهار إسلامه ما يترتب على إسلامه من أثر في حياته الاجتماعية.
والله أعلم.