- هيئة الفتوى بالكويت
السؤال:
زوجها طلقها مرتين وراجعها فيهما، وقد حذرته من الإقدام على طلاق ثالث فاستهان بأمر الطلاق، وهو يشرب الخمر مع أصحابه في المنزل ويكلفها خدمتهم كما أنه يسب الدين وينكر وجود الله وقد أثر على الابن الكبير الذي كان متدينًا فتغير وأصبح حاله حال أبيه، وليس لها من أهلها من يساعدها لتصحيح حال زوجها.
وتسأل هل يجوز لها البقاء معه رغم ما صدر منه؟
إن كان ما تقوله صحيحًا من سبه دين الإسلام وإنكاره وجود الله -سبحانه وتعالى ذكره، وتقدس اسمه- فقد بطل النكاح بينهما من حين نطقه بكلمة الكفر وحرمت عليه، ولا يحل لها أن تمكنه من أن يعاشرها معاشرة الأزواج، وعليها أن تحتجب منه، فإن عاشرها معاشرة الأزواج حينئذ فذلك زنا محرم، لكن إن أحدث توبة ورجع إلى الإسلام رجوعًا ظاهرًا، فإن كان رجوعه إلى الإسلام قبل انقضاء عدتها عادت إليه بالنكاح الأول، وإن كان رجوعه إلى الإسلام بعد انقضاء عدتها لم تحل له إلاَّ بعقد جديد ومهر جديد برضاها، وعدتها المشار إليها ثلاث حيضات كوامل منذ أول ما نطق بالكفر، وعلى كل فلا يحل لها الرجوع إليه إن كان استوفى ثلاث تطليقات منذ تزوجها، ثم إن الله تعالى يقول: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ[٥٤] وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ[٥٥] أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ[٥٦] أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ[٥٧] أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ[٥٨] بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ[٥٩] وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ[٦٠] وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ[٦١]﴾ [الزمر: 54 – 61].
والله سبحانه وتعالى أعلم.