- السؤال:
في بعض المناطق تنتشر فيها بعض الأمور السيئة أيام الانتخابات. أرجو تبيان حكم تلك الأمور ومناصحة المسلمين فيها.. علمًا بأني أود نشر الفتوى المقدمة لفضيلتكم لتعم الفائدة جميع الناس.
1) بالنسبة لشراء أصوات الناخبين عن طريق المال.. ما حكم بيع الصوت وشرائه وهل نعتبر ذلك من الرشوة التي لعن صاحبها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
2) هل يجوز أن أعطى صوتي لرجل أعرف عنه أنه يشتري أصوات الناخبين؟
3) هل يجوز إعطاء صوتي لرجل معروف بعدم صلاته وعدم شهوده الجمعة والجماعات مع وجود أهل الفلاح والكفاءة؟
4) هل انتخاب الشخص يعتبر شهادة له أم تزكية؟ أم توكيل له بتمثيله في المجالس الإدارية والنيابية أم ماذا؟ وعليه هل أعتبر آثمًا إذا لم أتحرَّ عن المرشح بميزان الصلاح والكفاءة؟
- الجواب:
1) لا يجوز للناخب أخذ مبلغ من المال أو هدية مقابل إدلائه بصوته لأي مرشح لأن التصويت أمانة بمقتضاها يختار الأكفأ ليقوم بما أسند إليه خير قيام وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ، فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ»، فقيل وما تضييعها؟ قال: «إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ». ولذلك فعلى الناخب أن يختار من يعتقد أنه أقوى من غيره وأكثر أمانة ولا يجوز له شرعًا أن يختار الأضعف أو الأقل أمانة لمجرد قرابة أو مصلحة خاصة يحصل عليها منه، وأن المرشح الذي يقدم هذه الهدايا هو راش وغير أمين ويعتبر هذا كافيا لعدم انتخابه.
2) إذا ثبت أن المرشح يشترى أصوات الناخبين فإن هذا الأمر يعتبر قدحًا في أمانته، لذلك فهو غير كفء. والله أعلم.
3) لا يجوز إعطاء الصوت لمن ثبت عنه بأنه لا يصلى ولا يحضر الجمعة، ويجب على المسلم أن يعطى صوته للذي تتوفر فيه شروط الصلاح والكفاءة. والله أعلم.
4) انتخاب شخص ما يعتبر شهادة له بالكفاءة وتزكية له، كما أنه يعتبر توكيلًا له للمطالبة بحقوقه.
والله أعلم.
- مجموعة الفتاوى الشرعية