العاداتالفتاوىاللجنة الدائمة للبحوث والإفتاءهيئات ودور الفتوى

بيع الكلاب

  • السؤال:

حكم التبايع في كلاب الحراسة ذات النوعية الخاصة؟

 

  • الجواب:

لا يجوز بيع الكلاب، ولا يحل ثمنها، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك؛ لما روى أبو مسعود، عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن » متفق على صحته.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 

  • فتاوى اللجنة الدائمة

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى