
- السؤال:
حكم التبايع في كلاب الحراسة ذات النوعية الخاصة؟
- الجواب:
لا يجوز بيع الكلاب، ولا يحل ثمنها، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك؛ لما روى أبو مسعود، عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن » متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
- فتاوى اللجنة الدائمة
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا