- السؤال:
ما الحكم الشرعي بخصوص مشاركة الطلاب المتدربين من كلية الطب بإجراء عمليات الولادة، بحيث يشترك مجموعة من عشرة فأكثر مع طبيب مختصٍّ في إجراء العملية، وقد يكون من بينهم طلاب غير مسلمين، مع قيام الطلبة بالتدريب على إجراء الفحص الداخلي للنساء؟
- الجواب:
نظر المجلس في الموضوع، وبعد مناقشات مُستفيضة اتفق على ما يلي:
تنص القواعد الفقهية على ما يلي:
– الضَّرورات تُبيح المحظورات.
– والضرورات تُقدّر بقدرها.
والمراد بالضرورة ما يتوقف عليه حياة الإنسان.
وعملًا بالقاعدتين السابقتين: فإن الواجب أن يتبع في علاج النساء ما يلي: تُعرض المريضة المسلمة على طبيبة مسلمة، فإن لم تكن فتُعرض على غيرها من الطبيبات؛ لأنَّ اطلاع الجنس على جنسه أخفُّ ضررًا.
إن لم يكن في النساء مَن تقدر على معالجة ذلك المرض فلا مانع أن تُعرض المسلمة على طبيب مسلم، فإن لم يُوجد جاز عرضها على طبيبٍ غير مسلم.
أما قضية التعليم؛ فالأصل أن يكون التطبيب النسائي مُقتصرًا على الطبيبات كما ذكرنا، ومن واجب كليات الطب أن تُهيئ من الطالبات ما يفي بهذا الغرض، فإن تعذر أمكن سدّ النقص بالرجال، مع مراعاة ما سبق ذكره من كون الضَّرورات تُقدّر بقدرها، فلا يُزاد على ذلك القدر.
ومن هذا يتبين أن عرض النساء على المُتدربين بالصورة التي جاءت في السؤال لا يجوز إذا لم تُراع فيه القواعد السَّابقة.
والله تعالى أعلم.
بتاريخ: 26/ 6/ 1413هـ، الموافق: 20/ 12/ 1992م.
- مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية