الفتاوىالمرأةدار الإفتاء المصريةهيئات ودور الفتوى

إزالة غشاء البكارة لمرض

  • السؤال:

تقول السائلة أنها طالبة بإحدى الجامعات بأمريكا وتبلغ من العمر ثلاثين عاما ولم يسبق لها الزواج، وأنها دخلت إحدى المستشفيات للعلاج من ورم في رجلها اليمنى، وعند الكشف عليها وجد الأطباء أن لديها أوراما غير معروفة داخل الرحم الأمر الذي يتطلب إدخال آلة لأخذ عينات من هذه الأورام وتحليلها، وهذا يعني إجراء فحص داخلي مما يتسبب عنه إزالة غشاء البكارة، ولما امتنعت عن إتمام هذا الإجراء أخرجوها من المستشفى على أن تعود إليها في أقرب وقت لإجراء هذه الفحوص قبل أن يستفحل الأمر، وأشاروا عليها بإحضار أحد الأطباء المسلمين ليقف على أن هذا الفحص لازم للعلاج، ثم انتهت إلى السؤال عن: هل إجراء مثل هذه العملية من الناحية الدينية جائز أو يعتبر زنا؟ وإذا جاز لها إجراء تلك العملية، فما هي الخطوات التي تتبعها ليعرف الأهل ما حدث؟ وما حكم الصلاة في حالة نزول نزيف أسود قبل ميعاد الدورة الشهرية بأسبوع أو خمسة أيام؟ وما حكم الصوم أيضًا في رمضان في حالة نزول هذه المادة السوداء التي تشبه القهوة وليست دم حيض؟

  • الجواب:

إنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تداوى وأمر بالتداوي، فقد روي عن أسامة بن شريك قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، أنتداوى؟ قال: «نعم، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله» رواه أحمد، وفي لفظ: قالت الأعراب: يا رسول الله، ألا نتداوى؟ قال: «نعم، عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا»، قالوا: يا رسول الله، وما هو؟ قال: «الهرم» رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذي وصححه، لما كان ذلك وكان الظاهر من السؤال أن الأطباء الذين تولوا فحص السائلة قد قرروا لزوم أخذ جزء من الأورام الداخلية بالرحم لتحليلها لمعرفة نوعها وتشخيص المرض -إن كان- وتحديد طرق العلاج كان على السائلة النزول عند رأيهم؛ لأن من الضرورات في الإسلام المحافظة على النفس من التلف، ففي القرآن الكريم: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا[٢٩]﴾ [النساء: 29]، ولا شك أن إهمال العلاج من باب إهلاك النفس الإنسانية ومؤد إلى قتلها وهو محرم ومنهي عنه شرعًا بهذه النصوص، وإذا تيسر وجود الطبيب المسلم كان أولى وإلا جاز ذلك للطبيب غير المسلم للضرورة أو أخذا بمذهب الإمام مالك -رحمه الله- الذي يجيز العمل برأي الطبيب غير المسلم الثقة، ومن ثم فعلى السائلة المبادرة إلى إجراء هذا الفحص حماية لنفسها من الهلاك امتثالا لأمر الله بالمحافظة على النفس في القرآن الكريم وترخيص الرسول صلى الله عليه وسلم في التداوي بل وأمره به، وعليها أيضًا أن تطلع أولياء أمرها على رأي الأطباء؛ ليكونوا على علم ودراية بسبب زوال غشاء البكارة وأنه ضرورة علاج للمحافظة على صحتها، ولهم أن يباشروا معها كل ذلك.

أما عن الدم الأسود المشبه للقهوة الذي ينزل من رحم السائلة قبل ميعاد الدورة الشهرية بأسبوع أو خمسة أيام، فإن الدم الأسود من ألوان دم الحيض حسبما قرر الفقهاء وتبعا لذلك عليها أن تعتبر هذا مبدأ الدورة الشهرية ما دام يسيل تلقائيا إلى الخارج وعندئذ تحرم عليها الصلاة كما يحرم الصوم إلى حين انقطاع الدم كعادتها أو إلى مدة أقصاها عشرة أيام ويجب عليها أن تقضي الصوم إن كان في شهر رمضان ولا تقضي الصلاة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

المبادئ 1 – يجوز للمريضة إجراء عملية تقتضي إزالة غشاء البكارة متى دعت الحاجة لذلك للمحافظة على صحتها لأن من الضرورات في الإسلام المحافظة على النفس من التلف.

2 – إذا تيسر وجود الطبيب المسلم للعلاج كان أولى، وإلا جاز ذلك للطبيب غير المسلم للضرورة.

3 – الدم الأسود الذى ينزل من رحم المرأة قبل ميعاد الدورة الشهرية بأسبوع أو خمسة أيام هو من ألوان دم الحيض حسبما قرر الفقهاء، وعليها أن تعتبر ذلك مبدأ الدورة الشهرية مادام يسيل تلقائيا إلى الخارج.

4- يحرم على الحائض الصلاة كما يحرم عليها الصوم وعليها أن تقضي الصوم إن كان في شهر رمضان ولا تقضي الصلاة.

بتاريخ: 9/7/1980

  • دار الإفتاء المصرية

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى