- السؤال:
إذا كان رجلًا يعالج في سبيل الله ولا يأخذ أجرًا على ذلك من المسلمين. فهل يجوز أن يعمل ذلك مع الكافرين والنصارى، أو ذلك خاص بالمسلمين؟
- الجواب:
يجوز الإحسان بذلك العمل إلى المسلمين والكافرين غير الحربيين.
- فتاوى اللجنة الدائمة
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا