الأسرةالزواجالعاداتالفتاوىالمرأةدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبيهيئات ودور الفتوى

غناء المرأة لزوجها

  • السؤال:

امرأة متدينة جدًا ولا تسمع الأغاني أبدًا، وزوجها كذلك، ولكنه يطلب منها في كثير من الأحيان إسماعه الأغاني وكذلك الرقص، فهل يجوز ذلك؟ وماذا عليها أن تفعل خاصة أنها لا تريد أن تغضب زوجها؟

  • الجواب:

لا مانع شرعًا من أن تغني المرأة لزوجها، والزوج لزوجته، لانتفاء المحذور بينهما، بل إن لكل منهما غرضًا في التمتع بالآخر، وإثارة الغريزة نحوه.

والعلماء يقيدون حرمة سماع الغناء من المرأة بما إذا كانت أجنبية عنه، سدًا لذريعة الفساد، فإن كانت حلالًا له، أو كانت محرمًا له ولا يخشى منها الفتنة فلا تحريم كما نص على ذلك الإمام الغزالي في الإحياء 2/306.

فعلى المرأة أن تلبي حاجة زوجها من إسماعه ما يطرب به أو ترقص له إذا أمرها بذلك، لأن ذلك من اللهو المباح شرعًا.

والله تعالى أعلى وأعلم.

  • دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى