- السؤال:
ما الحكم الفقهي لعمليات تقويم الأسنان؟
- الجواب:
تقويم الأسنان وتجميل الأنف والوجه وسائر الأعضاء، إن قصد به معالجة عيوب طارئة أو أصلية، تؤدي إلى تشوه الخلقة السوية، أو تسبب ألمًا أو حرجًا نفسيًا، أو إخلالًا بوظائف الأعضاء، فهو جائز؛ لما في ذلك من المصلحة الحاجية الغالبة، وإن كان لغير ذلك فلا يجوز؛ لما فيه من تغيير خلق الله والتغرير، فقد ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُسْتُوشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ، مَا لِي لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم» رواه البخاري ومسلم[1].
وهذه الأحكام كلها تعمُّ الرجال والنساء المتزوجين وغير المتزوجين، وكذلك الأطفال، ويكون المسؤول عنهم وليهم، والله أعلم.
1) البخاري (رقم 5948)، ومسلم (رقم 2125).
- الدرر البهية من الفتاوى الكويتية