الزكاةالعبادةالفتاوىاللجنة الدائمة للبحوث والإفتاءالمرأةهيئات ودور الفتوى

زكاة صداق المرأة

  • السؤال:

تقدم لشقيقتيَّ شابان أخوان منذ سنتين، ودفعوا لنا نصف المهر أربعين ألف ريال. سؤالي: إذا حال على هذا المهر الحول هل نزكي عنه أم لا؟ وهل نخرج الزكاة من نفس المهر أم من غيره؟ علمًا بأننا قد زكينا عنه من نفس المهر في السنة التي مضت. أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

  • الجواب:

تجب الزكاة في مهر المرأة إذا بقي في ملكها وتم عليه حول من عقد النكاح، بأن يخرج منه ربع العشر، أما إذا كان المبلغ المذكور قد دفع بعد مجرد الخطبة ولم يحصل عقد بينهما فإن زكاته تجب على صاحبه الذي دفعه؛ لأنه ملكه ولم يدخل ملك المرأة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

  • فتاوى اللجنة الدائمة

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى